ويتم أحيانا تأسيس شركات بصورة قانونية، ولكنها لا تمارس في الواقع اية نشاطات فعلية أو مشاريع، ويتم فتح حسابات بإسم الشركة داخلية وخارجية وتكون بالتالي الملاذ القانوني لمحاولات عمليات غسيل الأموال، وتكون هذه الشركات منتشرة بصورة فعلية في الدول التي تفتقر إلى الرقابة المحكمة أو تمتاز بمنظومة سرية العمليات المصرفية وإستقرار البيئة النقدية والسياسية أو وقوعها على خطوط التجارة العالمية وسهولة الدخول والخروج منها وسهولة الاجراءات المتبعة في تأسيس الشركات أو شرائها.
: الصفقات الوهمية ودور السمسرة والقمار وشراء الأصول الماديها ثالثا
وتستخدم الصفقات الوهمية كإحدى الوسائل التقليدية في عمليات غسيل الأموال، ويتأتى ذلك من خلال إستخدام الأسعار العالمية وتضخيم الأرقام الفعلية واستخدام الفواتير الزائفة وكل ذلك لغايات تبرير الأموال المتأتية كأثمان لتلك الصفقات الوهمية أو الارباح الكبيرة التي قد تثير بعض الشكوك، اضافة إلى إمكانية إستخدام وسائل شراء الأصول المادية كالسيارات والمعادن النفيسة لتلك العمليات من خلال إعادة بيعها، ولذلك يمكن إستخدام دور السمسرة من خلال تمويل كميات كبيرة من المال إلى السماسرة لشراء اسهم أو سندات أو عقارات بأسمائهم أو بأسماء آخرين وذلك بأسعار مبالغ فيها وخاصة في مجال العقارات، ويمكن ايضا إستخدام دور القمار لعمليات غسيل الأموال من خلال شراء كوبونات القمار، ومن ثم يطلب تسليم المبلغ إلى شخص آخر تسليما نقديا أو من خلال فتح حساب بإعتبار الأخير قد ربح ومن ثم من السهولة بمكان أن يدعي الأخير أن تلك المبالغ قد ربحها من القمار.
المطلب الثاني
الأساليب التكنولوجية المتقدمة
برزت الأساليب التكنولوجية المتقدمة كإحدى الوسائل السريعة لعمليات غسيل الأموال الأمر الذي تضيع معه إمكانية الرقابة على مصدر تلك الأموال، وتبرز اهمية الوسائل الإلكترونية المتقدمة والتي جاءت كنتيجة لثورة الإتصالات وتطور شبكتها من خلال المقارنة بين الوسائل التقليدية والوسائل الحديثة في مراحل عمليات غسيل الأموال ففي الوسائل التقليدية يتم الاعتماد عبر الإيداع في المصارف وعمليات التهريب عبر الحدود غير المأمونة لعمليات الإيداع في حين يتم إستخدام الوسائل الحديثة كالبطاقات الذكية وأجهزة الكمبيوتر ومن خلال الإنترنت عبر منظومة حماية وتشفير لضمان سرية عمليات الإيداع(22).
اما من حيث التوظيف، ففي الوسائل التقليدية يتم من خلال الحوالات المالية أو عبر وسائل دفع غير نقدية كالشيكات السياحية والكمبيالات المسحوبة على بنوك في الخارج، اما في الوسائل الإلكترونية فتتم عبر سلسلة من العمليات المعقدة والسريعة والمتعاقبة والتي يمكن معها فصلها عن مصدرها غير المشروع.
وبخصوص مرحلة الدمج، فإنها تكون في الوسائل التقليدية عبر الصفقات الوهمية والفواتير الزائفة واعمال دور القمار والسمسرة، اما في الوسائل الإلكترونية فتتم من خلال شراء الاصول المادية ولعب القمار بواسطة البطاقات الائتمانية وذلك بواسطة الحاسب الشخصي دون وساطة البنوك، وعلى نحو من الدقة والسرعة والسرية بحيث يصعب معه إمكانية تعقبها، ويمكن تخليص الأدوات التكنولوجية الحديثة بمايلي:
أجهزة الصراف الآلي AUTOMATED TELLER MACHINES(23).
الفصل الثالث
مسؤولية البنوك عن غسيل الأموال
المبحث الأول
دور البنوك في تسهيل عملية غسيل الأموال
تعتبر البنوك من أهم الحلقات التي تدور فيها الأموال غير المشروعة ونظرا لما تتمتع به البنوك من تشعب العمليات المصرفية وسرعتها وتداخلها فإن لها الدور الأبرز في ابعاد الأموال غير المشروعة عن مصادرها غير المشروعة واضفاء صفة المشروعية عليها، ويمكن أن يكون دور البنوك أكثر وضوحا مع تقدم العمليات المصرفية واستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة وليس بالضرورة أن تكون البنوك على علم بمصادر تلك الأموال إلا أن الخدمات الإلكترونية الحديثة يمكن استخدامها بصورة مخالفة للقانون خصوصا وان اغلب تلك العمليات تتم بصورة آلية وإمكانية الرقابة عليها تحتاج إلى جهد ووقت وتفرغ وتكاليف، اضافة إلى القوانين التي تمنح الحسابات سرية التعامل المصرفي وعدم قابليتها للكشف إلا بظروف خاصة تضفي صعوبة اضافية على البنوك في هذا الشأن، ويمكن البحث في دور البنوك من خلال مطلبين.
المطلب الأول
المؤشرات التي تدل على تورط العميل في عمليات غسيل الأموال(24)
قد يصعب في اغلب الأحيان التكهن مسبقا بمصادر الأموال غير المشروعة ولكن يمكن الاعتماد على موظفي المصارف اللذين يتوجب أن يكونوا مؤهلين ومدربين ويمتازون بالدراية والحصانة لكشف أو التنبؤ بأن الأموال المودعة أموال مشبوهة وذلك من خلال مؤشرات يمكن تصنيفها إلى مؤشرات عامة ومؤشرات خاصة.
المؤشرات التي تدل على تورط العميل في عمليات غسيل الأموال:
أولا: المؤشرات العامة:
إذا كانت عناصر العملية البنكية تدل على غاية غير مشروعة كالغموض واللامعقولية.
السحب المفاجىء والسريع للأ رصدة دون مبرر معقول.
إذا تعدت العمليات النطاق المعتاد في التعامل.
التناقض بين عمليات العميل ومعرفة المصرف به.
الحركة المفاجئة والمتضخمة لحساب صنّف على أنه حساب راقد.
ثانيا: المؤشرات الخاصة:
الإيداع النقدي الكبير بشكل غير معتاد.
فتح حساب دون معلومات كافية أو تقديم معلومات مضللة لا يتمكن البنك التحقق منها بسهولة.
من يكتشف في ارصدته عملات مزيفة بشكل واضح ومتكرر.
شراء عملات اجنبية وبمعدلات متكررة.
الحسابات المتعددة والإيداع المتكرر بمبالغ لا يتم التبليغ عنها.
الحوالات المالية الخارجية والمتضمنة اوامر بالدفع نقدا.
عمليات الإيداع والسحب المتكرر من خلال أجهزة الصراف الآلي وتجنب الاتصال المباشر مع البنك.
الحوالات المتعددة في حساب واحد بمجاميع ضخمة.
التغير المفاجىء لموظفي بعض البنوك المتعاملين مع الجمهور وبشكل غير مبرر.
ثالثا: الاجراءات الواجب اتباعها من البنوك لتفادي التورط في عمليات غسيل الأموال(25):
اعرف عميلك
ضمان وجود آثار للعمليات.
التقيد بالقوانين والتشريعات وتعليمات البنوك المركزية.
التعاون مع البنوك الأخرى والأجهزة الرقابية.
الاجتهاد واجب.
الرقابة الذاتية للبنوك.
البرامج التدريبية للموظفين.
عدم فتح حسابات وهمية أو لأشخاص مجهولي الهوية.
المطلب الثاني
إشكالية التوفيق بين مكافحة غسيل الأموال وقواعد العمل المصرفي
نظرا لما تتمتع به العمليات المصرفية الحديثة من إستخدام احدث الوسائل التكنولوجية المعقدة والتي تسهل عملية غسيل الأموال وما يرافق تلك العمليات من وجود مبدأ سرية العمل المصرفي وعدم جواز افشاء اية بيانات تتعلق بالعملاء برزت إشكالية التوفيق بين مكافحة غسيل الأموال وتلك القواعد.
وبالرجوع إلى قانون البنوك الأردني رقم 18 لسنة 2000 نجد أنه ورد في المادة 72 "على البنك مراعاة السرية التامة لجميع حسابات العملاء وودائعهم واماناتهم وخزائنهم لديه، ويحظر إعطاء اية بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر الا بموافقة خطية من صاحب الحساب أو الوديعة أو الخزانة أو من أحد ورثته أو بقرار من جهة قضائية مختصة في خصومة قضائية قائمة أو بسبب احدى الحالات المسموح بها بمقتضى هذا القانون ويظل الخطر قائما حتى لو انتهت العلاقة ما بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب".
اضافة إلى أن قانون البنوك قد وسع قاعدة الحظر لتشتمل من يطلع على تلك الحسابات بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر ووضع جزاءات في المادة 75 وذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر أو بالغرامة المالية من عشرة آلاف دينار إلى خمسين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
وبالرغم من وجاهة الأسباب الإقتصادية التي تبرر السرية المصرفية إلا أن التوفيق ممكن بين مكافحة غسيل الأموال وسرية العمل المصرفي إذا اعتبرنا أن الاصل سرية العمل المصرفي والاستثناء هو الخروج على هذه السرية وقد ورد في قانون البنوك وفي المادة 74 الحالات التي يجوز فيها الخروج على سرية العمل المصرفي ليس من بينها اقتضاء الكشف عن جناية أو جنحة إذا كانت هناك دلائل لوقوعها كما فعل المشرع المصرفي(26).
ونحن نرى أنه يتوجب عدم التوسع في الخروج على السرية المصرفية لما يترتب على ذلك من آثار اقتصادية سلبية خصوصا إذا ما ادركنا أن الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة والتي تطالب بالخروج على تلك السرية هي أحرص الدول عليها ادراكا منها لمصالحها الإقتصادية.
المبحث الثاني
تجريم نشاط غسيل الأموال
المطلب الأول
موقف التشريعات الأردنية من تجريم غسيل الأموال
يعتبر الأردن من الدول النظيفة بشكل عام من نشاط غسيل الأموال ومرد ذلك أن الأردن لا يعتبر من الدول المنتجة أو المستهلكة للمخدرات ولا يصنع الأسلحة، ولكن ونظرا لموقع الأردن المتوسط فقد برزت مشكلة إتخاذ الأردن كنقطة مرور في تجارة الأسلحة والمخدرات، وهو ما جعلها تسعى جاهدة لمكافحة عمليات غسيل الأموال، وان لم تتطرق التشريعات إلى الاشارة مباشرة إلى مصطلح غسيل الأموال الا أنها عالجت الآثار الناتجة عن الإتجار غير المشروع بالمخدرات والاسلحة والنقود المزورة وغيرها.
أولا: قانون المخدرات والمؤثرات العقلية:
صدر القانون رقم 11 لسنة 1988 بإسم قانون المخدرات والمؤثرات العقلية ونصت بنوده على تجريم مجموعة من الأفعال ذات الصلة بعمليات الإتجار غير المشروع بالمخدرات، كالاستيراد والتصدير والحيازة والنقل والانتاج والصنع والتعاطي والزراعة والاتجار وتسهيل الحصول عليها واخفائها.
فقد ورد في المادة15 من هذا القانون على أنه:
1- يحكم بمصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والنباتات التي تنتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وبذورها والأجهزة والآلات والأوعية ووسائل النقل المستخدمة في ارتكاب الجريمة وذلك دون اخلال بحقوق الغير من حسني النية.
2- للنيابة العامة أن تحقق في المصادر الحقيقية للأموال العائدة للأشخاص الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون للتأكد فيما إذا كان مصدر هذه الأموال عائدا لأحد الأفعال المحظورة بموجبه وللمحكمة أن تقرر الغاء الحجز عليها ومصادرتها.
ثانيا: قانون البنوك:
صدرت تعليمات البنك المركزي الأردني رقم 10 لسنة 2001 سندا لأحكام المادة 93، 99 من قانون البنوك الأردني رقم 28 لسنة 2000 اطلق على تسميتها تعليمات مكافحة عمليات غسيل الأموال، وتخاطب هذه التعليمات جميع البنوك والمؤسسات المصرفية في الأردن وفروعها في الخارج، وعلى البنوك التابعة بالقرار الذي يمكن تطبيق مضمون هذه التعليمات عليها وشركات الصرافة.
وقد اوجبت هذه التعليمات على البنوك التحقق والتثبت من الهوية الحقيقية لطالب فتح الحساب سواء كان شخصا طبيعيا أو إعتباريا، وفي مجال الأشخاص الإعتباريين ضرورة التحقق من الكينونة القانونية للشخص الإعتباري، وحظرت فتح الحسابات الوهمية أو بالرسالة وضرورة التحقق من شخصية المودع إذا كان المبلغ المودع أكثر من عشرة آلاف دينار.
كما حثت على بذل العناية القصوى واخذ الحذر عند طلب تسهيلات مصرفية لقاء حجز ودائع أو عند تأجير صناديق الأمانات أو لدى تحصيل شيكات اطراف ثالثة غير معروفة خارج المملكة أو عند طلب تنفيذ عمليات مصرفية أو صفقات معقدة تثير الشك وعمليات شحن النقد غير المسجلة اصوليا وضرورة بذل العناية الخاصة في هذا المجال.
ثالثا: قانون الجمارك وقانون صيانة أموال الدولة:
رد في قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 وفي المادة 206 منه على أنه "الحكم بمصادرة وسائط النقل والادوات والمواد التي استعملت في التهريب... الخ" اما في قانون صيانة أموال الدولة فقد اجاز القانون لمحكمة خاصة تشكل من رئيس محكمة استئناف عمان وعضوية اثنين احدهما من ديوان المحاسبة والثاني من وزارة المالية لا تقل درجتهما عن الثانية، التحقيق في اية أموال منقولة نجمت عن ارتكاب جريمة من جرائم الاختلاس أو السرقة أو الإحتيال أو إساءة الائتمان أو إستثمار الوظيفة وتم تهريبها أو التصرف بها لأي شخص كان من قبل الموظف المشتبه به، ولها عند التحقق إعادة قيد تلك الأموال باسم الموظف العام ليصار إلى مصادرتها بعد ذلك، ويستثنى من ذلك الغير حسن النية، ولا يشمل هذا الإختصاص إلا الموظفين العموميين ولأموال كانت في الأساس أموال عامة.
المطلب الثاني
موقف التشريعات الأخرى من عمليات غسيل الأموال
أولا: القانون المصري
صدر في مصر قانون مكافحة غسيل الأموال وقد اجيز من قبل مجلس الشعب بعد مواجهة ساخنة بين بعض اعضاء المجلس وممثلي الحكومة، وقد اصدرت الهيئة العامة لسوق المال في مصر تعليمات لشركات السمسرة في الأوراق المالية المسلمة لها بأنها ليست ناجمة عن احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.
ويحدد القانون الجرائم التي يعتبر المال الناتج عنها قذرا، ومن ضمنها جرائم زراعة وتصنيع والاتجار في المواد المخدرة وسرقة المال والرشوة والاتجار في الاسلحة والدعارة والأموال المتحصلة من العمليات الإرهابية، ويرى بعض النواب انهم يخشون على الأموال التي تخص حركات المقاومة الشعبية مثل منظمة التحرير الفلسطينية وحماس والجهاد الإسلامي وذلك في حال تصنيفها على أنها منظمات ارهابية في حين أنها تدافع عن حقوق مشروعة.
ثانيا: القانون القطري:
صدر القانون القطري لمكافحة غسيل الأموال ويشتمل على كافة النصوص الواردة في التوصيات الاربعين الصادرة عن لجنة بازل والمتعلقة بمكافحة غسيل الأموال، ويفرض القانون عقوبة السجن لمدد تتراوح بين 5-7 سنوات وغرامة مالية كبيرة على كل من يشترك في عمليات تبييض الأموال، ويوجب القانون والتعليمات المتعلقة به بالتحقق من اية تعامل مصرفي يزيد عن 30 ألف ريال قطري.
وكذلك فقد صدرت قوانين لمكافحة غسيل الأموال في كل من البحرين والامارات العربية المتحدة، وهناك مشاريع قوانين قيد الدراسة في كل من الأردن والسعودية والكويت وبعض الدول العربية الأخرى.
ثالثا: القانون اللبناني:
تعتبر لبنان الدولة العربية الوحيدة الواردة في قائمة الدول غير المتعاونة في مجال مكافحة غسيل الأموال خصوصا، وان نظامه المصرفي يتمتع بالسرية المصرفية تجاه كافة السلطات القضائية والمالية والنقدية، وهو ما يشكل مجالا يمكن الدخول من خلاله إلى عالم غسيل الأموال، وتتميز لبنان بالاستعمال الكثيف للنقد الأجنبي والتحويل غير المشروع والمبالغ الضخمة يحولها المغتربون اللبنانيون والتي تزيد عن ستة مليارات دولار سنويا، وقد وقعت لبنان اتفاقية بين جمعية المصارف والمصارف المالية لمكافحة تبييض الأموال والتي تبين الحالات التي يثور فيها الشك ومنها إعطاء وكالة غير مهني غير مرتبط بالموكل بأية علاقة مبررة، واذا كانت العمليات وقيمتها غير متناسبة مع الوضع المالي للشخص وغيرها من العوامل.
وقد صدر قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والذين تضمن تبييض الأموال والذي عرّف (تبييض الأموال أي اخفاء أو غياب المصدر غير المشروع للأموال المنقولة أو غير المنقولة أو الموارد الناتجة عن جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية ...) وقد تضمن القانون المتحصلات المتأتية من الجريمة.
المطلب الثالث
الجهود الدولية لمكافحة غسيل الأموال
نظرا لما تشكله عمليات غسيل الأموال من خطر داهم على الإقتصاد العالمي فقد تظافرت الجهود الدولية في مجال مكافحة غسيل الأموال، ويمكن القول أن تلك الجهود قد اخذت إطارها العملي في نهاية عقد الثمانينات والتي يمكن توضيحها من خلال الآتي:
أولا: اتفاقية فينا لعام 1988 وتتعلق هذه الاتفاقية بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتلزم أطرافها بإضفاء صفة الجريمة على مجموعة الأعمال التي تستهدف اخفاء المصدر الجرمي للأموال والتستر على حركتها ووضعها ومالكها وتسهيل التعاون القضائي والاداري وتبادل المتهمين بين الدول الاعضاء، وقد جسدت هذه الاتفاقية قناعة المجتمع الدولي بأهمية التعاون في مكافحة غسيل الأموال الناتجة عن هذه الجرائم وقد ارتكزت هذه الاتفاقية على المحاور التالية: