الإتجار غير المشروط بالمخدرات والمؤثرات العقلية
.الأموال الناشئة عن هذه الجرائم.
الأحكام التأسيسية لجريمة غسيل الأموال.
الأشخاص المقصودين بجريمة غسيل الأموال.
ثانيا: فريق العمل المالي الدولي (FATF)(26):
تأسس هذا الإطار الدولي لمكافحة غسيل الأموال، وهو ما يسمى المجموعة الدولية للعمل المالي FINANCIAL ACTION TASK FORCE، وهي منظمة نشأت من إجتماع الدول الصناعية السبع، واعطت الحق للدول الأخرى بالانضمام لها، وتهدف المنظمة إلى تحديد انشطة غسيل الأموال، وبالفعل كان لها نشاطات واضحة في هذا المجال، وفي تقريرها لعام 2002 نشرت الأنظمة قائمة بالدول غير المتعاونة في مجال مكافحة غسيل الأموال، وتضمنت جزر الكوك ودومينكا ومصر وجرينادا وجوالاتيمالا واندونيسيا وجزر المارشال وميانيمار ونارو ونيجيريا ونيو والفلبين وروسيا وسانت فنسنت واكوارانيا.
ويلاحظ هنا أن هذه القائمة قد اضافت مصر من الدول العربية بعد أن كانت لبنان الدولة العربية الوحيدة في تلك القائمة لعام 2000 إلا أنه تم رفعها من هذه القائمة ودخلت مصر لأول مرة في هذا المجال.
وقد تضمنت التوصيات الصادرة عن هذه المنظمة مايلي:
أن تقوم كل دولة بإتخاذ الاجراءات اللازمة بما فيها التشريعية لإعطاء غسيل الأموال الصفة الجرمية.
تعديل نصوص السرية المصرفية بما يسمح بإمكانية ملاحقة جرائم غسيل الأموال.
توحيد الأوصاف للمؤسسات المالية التي يمكن استخدامها لغسل الأموال.
إتخاذ الترتيبات اللازمة لمصادرة الأموال المغسولة وادواتها.
الالتزام بعدم فتح حسابات مجهولة الهوية والاحتفاظ بالسجلات والقيود لخمس سنوات على الاقل.
الانتباه للعمليات المصرفية المعقدة التي تثير الشك.
إلزام المؤسسات المالية بإعداد تقارير منتظمة للجهات الرقابية عن العمليات التي تصلح أساسا للتحري.
إعطاء البنوك الخيار بين اقفال الحساب المشبوه أو الاعلام عنه.
إلتزام البنوك بوضع برامج لمكافحة غسيل الأموال وتأهيل موظفيها للقيام بذلك.
دراسة العمليات النقدية والتبليغ عنها عندما تتجاوز مبلغا معينا.
عدم اطلاع العملاء على أي شكوك بحسابه المصرفي وابلاغ السلطات بذلك.
إعطاء البنوك صلاحية تجميد الارصدة المبلغ عنها من قبل السلطات المختصة.
التشدد في عمليات مراقبة التحويلات المالية.
قيام الهيئات الدولية بجمع المعلومات المتعلقة بتطوير عمليات غسيل الأموال وتوزيعها.
تبادل المعلومات بين الدول بصورة تلقائية أو عند الطلب.
إتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع انتقال الأموال عبر الحدود.
تكليف لجان الرقابة في البنوك بالتدقيق بوجود نظام فعّال لمراقبة غسل الأموال.
تفعيل دور السلطات المعنية في جمع المعلومات حول المستجدات التقنية في مجال غسيل الأموال وتزويد البنوك بها.
ضرورة ارتكاز التعاون الدولي على إتفاقيات وترتيبات قانونية تتيح تسليم المجرمين.
ثالثا: إعلان ستراسبورغ:
وقد صدر الاعلان عام 1990 ويتعلق بإجراءات التفتيش والضبط الجرمي في الدول الاوروبية، وقد صدر عن هذه الاتفاقية دليل الحماية من إستخدام النظام المالي في انشطة غسل الأموال لعام 1991، والذي شكل الإطار الذي استندت عليه الكثير من التشريعات الاوروبية ومنها قانون العدالة الجنائية البريطاني لعام 1993.
رابعا: إعلان بازل BASEL STATEMENT OF PRINCIPLES(27):
صدر إعلان بازل عام 1988 عن اللجنة الدولية للنظام البنكي والممارسات الاشرافية ويتضمن مجموعة من المبادىء التي يتعين على المصرفيين اتباعها لكي يتم السيطرة على ظاهرة غسيل الأموال وهذه المبادىء:
تعرف على عميلك KNOW YOUR CUSTOMER.
ضمان وجود آثار العمليات TRANCES MUST REMAIN.
الاجتهاد الواجب DUE DILIGENCE.
التقيد بالقوانين COMPLIANCE WITH LAWS.
التعاون الفعال بين البنوك والشرطة ACTIVE CO-OPERATION BETWEEN BANKS AND THE POLICE.
إجراءات الرقابة الداخلية الكافية ADEQUATE INTERNAL CONTROL PROCEDURES.
البرامج التدريبية TRAINING PROGRAMMERS.
خامسا: مبادرة بازل الجديدة لعام 2001(28):
على إثر أحداث الحادي عشر من ايلول وتعالي الصيحات الدولية لمكافحة الاهارب وغسيل الأموال وخاصة المتعلقة بتمويل الانشطة (الإرهابية) اطلقت لجنة بازل مبادرتها الجديدة والتي اسمتها بالاجتهاد والواجب من قبل البنوك.
وترتكز تلك المبادرة على ضرورة التوسع في مفهوم تعرف على عميلك بحيث يشمل المبادىء السياسات والاجراءات اللازمة لانشاء ما يسمى بسياسة قبول العملاء والتعرف عليهم والمراقبة المستمرة للحسابات ذات المخاطر العالية.
وتركز المبادرة على قطاع الخدمات البنكية الخاصة في قطاع المصارف والتي قد تعرض سمعة البنك إلى مخاطرة كبيرة ومثال ذلك قضية راؤول ساليناس شقيق الرئيس المكسيكي السابق والذي كان يقوم بعمليات غسيل الأموال، وكذلك تركز المبادرة على الحسابات التي يتوجب أن يكون معروف اصحابها على الاقل للجهات الرقابية داخل البنك.
وكذلك تشير هذه المبادرة إلى انشاء علاقات مصرفية مع اشخاص ذوي مناصب عالية، والتي يتوجب مراقبتها واتخاذ قرار بعدم التعامل معهم في حال تبين أنها ناشئة عن عمليات الفساد أو الرشوة، وكذلك ضرورة التوسع في مفهوم تعرف على عميلك في ظل انتشار الخدمات المصرفية الحديثة كالإنترنت والهاتف النقال، وضرورة تطبيق ذات المعاملة المستخدمة على العملاء التقليديين، وكذلك ضرورة الاحتفاظ بالمستندات مدة خمس سنوات على الاقل، كما اوجبت على مجالس ادارات البنوك اعباء اضافية في ضرورة ابقاء البنك بعيد عن التورط في عمليات مشبوهة.
المبحث الثالe
السرية المصرفية وغسيل الأموال
(29)تعتبر السرية المصرفية من أهم قواعد العمل المصرفي والتي تفرضها القوانين والأعراف المصرفية ما لم يكن هناك نص في القانون يبرر الكشف أو اتفاق، والتزام البنوك بالحفاظ على السرية المصرفية هو إلتزام ضمني لا يشترط لتحقيقه وجود شرط وبالتالي لا يجوز افشاء هذا السر بقصد أو بإهمال والعناية المطلوبة هي عناية الشخص الحريص.
ولكن ما هي الآثار القانونية المترتبة على افشاء السرية المصرفية للعملاء؟
ورد في قانون البنوك الأردني رقم 28 لسنة 2000 على أنه (على البنك مراعاة السرية التامة لجميع العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم لديه ويحظر إعطاء أي بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بموافقة خطية من صاحب الحساب أو الوديعة أو الخزانة أو من أحد ورثته أو بقرار من جهة قضائية مختصة في خصومة قضائية قائمة أو بسبب احدى الحالات المسموح بها بمقتضى احكام هذا القانون، ويظل الحظر قائما حتى لو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب).
كما جاء في المادة 73 من ذات القانون (يحظر على أي من اداري البنك الحاليين أو السابقين إعطاء أي معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم أو الامانات أو الخزائن الخاصة بهم أو أي من معاملاتهم أو كشفها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها في غير الحالات المسموح بها بمقتضى احكام هذا القانون، ويسري هذا الحظر على كل من يطلّع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على تلك البيانات والمعلومات بما في ذلك موظفي البنك المركزي ومدققي الحسابات).
ولكن هل يجوز استبعاد سرية العمل المصرفي في المسائل المتعلقة بشبهه حول عمليات غسيل الأموال؟
لقد تباينت الدول في هذا الأمر فمنها من يشدد في تلك السرية وهي غالبا الدول التي تعتبر مرتعا خصبا لعمليات غسيل الأموال، ومنها من يجعل السرية المصرفية منوطة بسلامة إجراءات الحساب وعدم وجود اية حالات يمكن الاشتباه بأن مصدرها قد يكون غير مشروع.
وبالرجوع إلى نصوص قانون البنوك الأردني، نجد أن المشرع قد تشدد في السرية المصرفية، وفرض عقوبات قاسية على كل من يفشي السر المصرفي إلا أنه عاد في تعليمات مكافحة غسل الأموال رقم 10 لسنة 2001 والمستندة لأحكام المادة 99/ب من قانون البنوك قد أوجبت في مادتها الثالثة عشر بضرورة اعلام البنك المركزي فورا عن اية عملية يمكن أن تتعلق بأية جريمة أو عمل غير مشروع وذلك بقولها:
1- إذا علم البنك أن تنفيذ أي معاملة مصرفية أو دفع أي مبلغ يتعلق أو يمكن أن يتعلق بأي جريمة أو بأي عمل غير مشروع فعليه عدم التنفيذ والتحفظ على هذه الأموال واشعار البنك المركزي فورا.
2- يتعين على البنك أن يرد إلى العميل كامل الفوائد التي قد تتحصل له على الأموال المتحفظ عليها في حال ثبوت مشروعيتها.
و يلاحظ أن النص قد تضمن إلزام البنك بالتحفظ على المال المشبوه من جهة و إلزامه بدفع كامل الفوائد في حال ثبوت مشروعيتها وهو ما يعتبر غير منصف للبنوك خصوصا وإن البنك لا يستطيع إستثمار الأموال التي تم التحفظ عليها وهو ما يجعل النص غير متوازن .
ويلاحظ أن قانون البنوك الأردني قد افرد حالات اجاز الخروج على السرية المصرفي في بعض الحالات حيث ورد في المادة 74 (يستثنى من احكام المادتين 72، 73 من هذا القانون أي من الحالات التالية:
الواجبات المنوط أداؤها بمدققي الحسابات الذين تم تعيينهم من قبل الهيئة العامة للبنك أو البنك المركزي وفق احكام هذا القانون.
الاعمال والاجراءات التي يقوم بها البنك المركزي بموجب احكام هذا القانون أو قانون البنك المركزي.
اصدار شهادة أو بيان بأسباب رفض صرف أي شيك بناءا على طلب صاحب الحق.
تبادل المعلومات المتعلقة بالعملاء سواء بخصوص مديونيتهم ....).
كشف البنك عن كل أو بعض البيانات الخاصة بتعاملات العميل اللازمة لإثبات حقه في نزاع قضائي نشأ بينه وبين عميله بشأن هذه المعاملات.
المبحث الرابع
الإرهاب الدولي وغسيل الأموال
لم يكن الإرهاب الدولي مثار نقاش يوم من الايام كما هو الآن فعلى إثر الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية في الحادي عشر من ايلول لعام 2001 برز ما يسمى (الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب) وصدر عن مجلس الامن القرار تلو الآخر حول هذا الأمر وأمور قبلها ومنها القرارات 1373، 1368، 1333، 1269، 1189.
وبالرغم من عدم وجود تعريف دولي متفق عليه للارهاب إلا أن مذكرة البنك المركزي والموجهة للبنوك التجارية قد تضمنت الطلب بالتقيد بما جاء في هذه القرارات فيما يخص العمل المصرفي.
ولكن من الذي يحدد مضمون الإرهاب؟ وما هي مقومات المنظمات الإرهابية؟ وما هي طبيعتها وخصائصها؟ وهل تعتبر المنظمة أو الجمعية منظمة ارهابية لمجرد اقدام أحد المنتسبين إليها على ارتكاب فعل جرمي؟
لقد تصدى المشرع الأردني لتعريف الإرهاب في المادة 2 من قانون العقوبات رقم 54 لسنة 2001 المعدل بقولها:
1. يقصد بالإرهاب:
إستخدام العنف أو التهديد باستخدامه ايا كانت بواعثه واغراضه، يقع تنفيذا العمل الفردي أو جماعي بهدف الاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إلقاء الرعب بين الناس وترويعهم أو تعريض حياتهم وأمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق والأملاك أو الأملاك الخاصة أو المرافق الدولية والبعثات الدبلوماسية أو بإحتلال أي منها أو الاستيلاء عليها أو تعريض الموارد الوطنية للخطر أو تعطيل احكام الدستور والقوانين.
2. يعد من جرائم الإرهاب أي فعل يتعلق بأي عملية مصرفية وبصورة خاصة إيداع أموال لدى بنك في المملكة أو أي مؤسسة مالية تمارس أعمال البنوك، وتحويل هذه الأموال من قبلها إلى أي جهة كانت إذا تبين أنها مشبوهة ولها علاقة بنشاط ارهابي وفي هذه الحالة تُطبق الإجراءات التالية:
أ- الحجز التحفظي على هذه الأموال بقرار من النائب العام وحظر التصرف بها إلى حين استكمال إجراءات التحقيق بشأنها.
ب- قيام النائب العام بالتنسيق والتعاون مع البنك المركزي واي جهة ذات علاقة محلية كانت أو دولية بالتحقيق في القضية واذا ثبت له أن لتلك العملية المصرفية علاقة بنشاط ارهابي فيتم احالة القضية إلى المحكمة المختصة.
ج- يعاقب من يرتكب هذه الجريمة بالأشغال الشاقة المؤقتة ويعاقب الاداري المسؤول في البنك أو المؤسسة المالية الذي اجرى العملية وهو عالم بذلك بالحبس ويتم مصادرة الأموال التي تم التحفظ عليها.
ويعارض البعض(30) ومنهم استاذنا الدكتور محمود الكيلاني ونحن معه ما ورد في المذكرات الموجهة للبنوك حول تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي والمتعلقة فيما يسمى (بالإرهاب) ويستندون إلى أن القضاء الأجنبي لا يجد له طريقا لتنفيذ احكامه في اراضي المملكة إلا من خلال القضاء الأردني وطبقا لأحكام قانون تنفيذ الأحكام الاجنبية، فكيف يتم تنفيذ قرارات غير قضائية دون اكسابها الصيغة التنفيذية لدى القضاء الأردني.
الخاتمة
يمكن القول بأن غسيل الأموال من أهم المشاكل التي تواجه الدول في عصرنا الحاضر، وذلك للحجم الهائل في الأموال المتأتية عن تلك العمليات والآثار السلبية التي ترافقها، مما يجعل مهمة الدول في مكافحة غسيل الأموال مهمة شاقة وشائكة خصوصا بعد التطور التكنولوجي الهائل في الأساليب التكنولوجية التي تطبقها البنوك، وشيوع ظاهرة العصابات المنظمة والتي تنتهج التخطيط الدقيق في عملياتها، بما في ذلك عمليات القرصنة عبر الإنترنت وغيرها.
ولذلك كان لا بد من التعرف على ماهية جريمة غسيل الأموال وتعريفها، والتكييف القانوني لتلك العمليات، وكل ذلك للتوطئة لدراسة جريمة غسيل الأموال جريمة مستقلة بذاتها لها أركانها وشروطها وعناصرها، وان التشريعات في الدول لم تبح عمليات غسيل الأموال حتى تلك التي سكت عن تنظيم تشريعات تعاقب على عمليات غسيل الأموال.
وفي مجال مسؤولية البنوك عن عمليات غسيل الأموال فقد استعرضنا الأسس القانونية والموضوعية لمسؤولية البنوك عن تلك العمليات بإعتبارها الحلقة الأساسية في تلك العمليات، والتي لا يمكن أن تتم بدونها، واستعرضنا في هذا المجال اتفاقية فينا لعام 1988، واعلان بازل، ومبادرة بازل الجديدة، واعلان ستراسبورغ، وتطرقنا إلى الاشارات التي وردت في القوانين الأردنية حول هذا الأمر، وخلصنا إلى نتيجة مؤداها أنه بالرغم من اتفاقنا على ضرورة مكافحة عمليات غسيل الأموال إلا أننا لاحظنا طغيان المفاهيم السياسية على المفاهيم القانونية بما في ذلك في الإتفاقيات الدولية، خاصة إذا ما ادركنا أن هذا الاهتمام المحموم في الدول بإصدار تشريعات لمكافحة غسيل الأموال قد برزت بعد الضربة الموجعة التي تلقتها الولايات المتحدة الأمريكية في الحادي عشر من ايلول عام 2001.
اما الإرهاب فقد تطرقنا اليه واشرنا إلى أنه لم يتم الاتفاق دوليا لغاية الآن على مفهوم محدد للإرهاب فهل يعتبر حق الشعوب في مقاومة الاحتلال ارهابا؟ وهل تعتبر منظمات الكفاح المسلح منظمات ارهابية؟ وهل يجوز تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي مباشرة من قبل المؤسسات الإقتصادية والاجتماعية والمالية؟ ومن هو المرجع في تحديد مفهوم العمل الإرهابي؟ هل هو القانون الوطني ام القانون الدولي؟.
خلاصة القول أن عمليات غسيل الأموال في مجال المخدرات والفساد السياسي والرشوة وعمليات الدعارة متفق عليها بضرورة بذل كل ما هو ممكن لمواجهتها اما ما يسمى (بمكافحة الإرهاب) فما ال لنا موقف واضح في ضرورة التفرقة بين الإرهاب غير المستند إلى حق مبرر وحق الشعوب في مقاومة المحتل.
آملا أن اكون قد تمكنت من إلقاء الضوء على بعض جوانب هذا الموضوع الهام والذي بات يشكل هاجسا لكل عناصر المجتمع الدولي
بحث للاستاذ
طلال طلب الشرفات
المحامي