فجر محامين الفيوم
اهلا ومرحبا زائرنا الكريم يرجى التسجيل اولا للدخول الى كافه ابواب الموقع مع مراعاه تفعيل برنامج ريل بلاير لسماع القران الكريم
فجر محامين الفيوم
اهلا ومرحبا زائرنا الكريم يرجى التسجيل اولا للدخول الى كافه ابواب الموقع مع مراعاه تفعيل برنامج ريل بلاير لسماع القران الكريم
فجر محامين الفيوم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

اعضائنا الكرام  اهلا ومرحبا بكم فى موقعكم متمنين لكم اسعد الاوقات واذ ترجو ادارة الموقع تحميلكم لمذيد من اثرائاتكم وابداعاتكم الفكريه والقانونيه

عقارات للبيع بالفيوم - للاعلان  يرجى الاتصال بادارة الموقع
فرصه للاتثمار العقارى بالفيوم قطعة ارض مساحة 8400 متر مربع بمدخل الفيوم بدمو مجاوره لتقسيم املاك الدوله مسجله شهر عقارى تصلح لجميع الاغراض كاملة المرافق والسعر مغرى جدا للاستعلام /  ربيع غيضان  - المحامى 0165712613 

- قطعة ارض للبيع بمدخل الفيوم مساحتها 1350 متر مربع بواجهه 50 متر على الرئيسى تصلح لكافة الاغراض  للاستعلام 0165712613  والسعر مغرى

تتقدم ادارة الموقع بالمشاركه مع شباب محامين طاميه بخالص التهانى للاستاذه / عزه حواس المحاميه - والاستاذه / عائشه عبد التواب بفوزهن بمقعد المرأه بمجلس الشعب عن محافظة الفيوم
عفوا تم ايقاف الموقع من قبل الاداره لوقت غير مسمى

 

 الوضع القانوني لاعضاء هيئة قضايا الدوله

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
عصام الدين

عصام الدين


عدد المساهمات : 12
تاريخ التسجيل : 23/02/2010
العمر : 60

الوضع القانوني لاعضاء هيئة قضايا الدوله Empty
مُساهمةموضوع: الوضع القانوني لاعضاء هيئة قضايا الدوله   الوضع القانوني لاعضاء هيئة قضايا الدوله Emptyالثلاثاء أبريل 13, 2010 3:47 pm

ان مدلول القضاه او اعضاء السلطة القضائية في مقام الحصانة وضمانات الحيده والاستقلال هي التي تمسك بزمام العدالة وتنفرد علي وجه الاستقلال في الفصل في القضاء علي اسس موضوعية ووفقا للقواعد الاجرائيه التي تكون منصفه في ذاتها بما يكفل الحمايه الكامله لحقوق من يلوذون بها وهولاء حددهم الدستور وحصرهم في محاكم جهتي القضاء العادي والاداري والمحكمة الدستورية العليا وبالتالي لا يعتبر ولا يعد عضو هيئة قضايا الدولة قاضيا بالمفهوم الحقيقي اذ لاولايه له في الفصل باقضية الافراد او الدوله باحكام قضائيه حدد المشرع طرق الطعن عليها وانما اناط المشرع في الماده السادسه من القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون 10 لسنة 1986 بشأن قضايا الدوله الانابه عن الدوله بكافة شخصياتها الاعتباريه العامه فيما يرفع منها او عليها من قضايا لدي المحاكم علي اختلاف انواعها ودرجاتها ولدي الجهات الاخري التي خولها القانون اختصاصا قضائيا ولا يقدم في ذلك ما اورده المشرع في الماده الاولي من قانون هيئة قضايا الدوله انف البيان بالنص علي ان هيئة قضايا الدولة هيئة قضائيه مستقله تلحق بوزارة العدل ذلك ان العبره في هذا المقام هي بتحقق الحصانه وضامنات وضمانات الحيده والاستقلال الوارده بالدستور وقوانين انشاء هذه الهيئات
ولكن يتمتع عضو هيئة قضايا الدوله بحصانة خاصه مثله مثل الموظف العام والمحامي والتي تضمنها قانون المحاماه حيث ان الثابت من قانون هيئة قضايا الدوله السابق بيانه انه نص في الماده 6 مكرر منه علي انه لايجوز اجراء تحقيق جنائي مع عضو الهيئه الابمعرفة احد اعضاء النيابه العامه وفي غير حالات التلبس بالجريمه لايجوز القبض عل عضو الهيئه او حبسه او رفع الدعوي الجنائيه الا بامر من المحامي العام المختص مع اخطار الهيئه بذلك وهذه الضمانات التي اوردها المشرع في هذا القانون هي ذات الضمانات المقرره للمحامين في المواد 49 , 50 , 54 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 كما تضمنت ذات الماده القيد الوارد بالماده 63/2 ضد الموظف العام ومن في حكمه اذا ما ارتكب جريمه جنائيه او جنحه اثناء تأدية اعمال وظيفته او بسببها لغير النائب العام او المحامي العام او رئيس النيابه العامة .
ـ الامر الذي يتضح معه ان عضو هيئة قضايا الدوله يعد من الموظفين العموميين وليس من اعضاء السلطة القضائيه التي ناط بها الدستور والقانون النظر في الخصومات واصدار الاحكام بشأنها وهو جوهر ما تتولاه المحاكم والقضاه المستقلون القائمون عليها .
ـ هذا وقد اصدرت محكمة النقض حكمها في الطعن رقم 4144 لسنة 2007 طلبات قضاه برفض الطعن المقام من احد مستشاري هيئة قضايا الدوله فيما يختص بخضوع هيئة قضايا الدوله لاعمال هيئة الرقابة الاداريه .
عصام الدين عبد المجيد المحامي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محامى مصرى




عدد المساهمات : 2
تاريخ التسجيل : 21/07/2010

الوضع القانوني لاعضاء هيئة قضايا الدوله Empty
مُساهمةموضوع: رد: الوضع القانوني لاعضاء هيئة قضايا الدوله   الوضع القانوني لاعضاء هيئة قضايا الدوله Emptyالأربعاء يوليو 21, 2010 10:28 am

بسم الله ارحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


أحب في البداية أن أصحح بعض المغالطات التي وقع فيها الزميل الفاضل

أولا بالنسبة لموضوع الحصانة فالحماية الممنوحة للمحامين والموظف العام تختلف تماما عن الحماية الممنوحة لأعضاء هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية وسأشرح ذلك بالتفصيل بنصوص القانون

أولا بالنسبة للمحامين فالحماية الواردة لهم في نص المواد 49، 50 بعدم جواز القبض والحبس احتياطيا إلا بأمر النائب العام أو المحامى العام الأول ضمانه وحماية لهم داخل الجلسات فقط لكن خارج الجلسات لا تسرى عليهم تلك الضمانة و يعاملون كاى مواطن عادى .

وهذه نصوص مواد قانون المحاماة التي تثبت ذلك حيث نصت المادة 49 من قانون المحاماة على أن " واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابياً أو جنائياً، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.

ونصت المادة (50) " في الحالات المبينة بالمادة السابقة لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطياً، ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول."

انظروا جيد إلى نص المادة 50 فقال في الحالات المبينة بالمادة السابقة إشارة إلى الجرائم التي تقع في الجلسات فقط هي التي تسرى عليها تلك الضمانة لكن الجرائم التي تقع من المحامى خارج الجلسة فلا تسرى عليهم تلك المادة .

ثانيا بالنسبة للحماية الممنوحة لأعضاء ومستشاري هيئة قضايا الدولة فلا تقتصر فقط على الجرائم التي تقع في الجلسات بل تمتد إلى خارج الجلسات بل وفى الشارع العادي . وهذا ما أكدته نصوص مواد قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963

حيث نصت المادة 6 مكرر

على انه " كل من تعدى على احد أعضاء الهيئة أو إهانة يعاقب متى وقعت الجريمة أثناء بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد احد أعضاء هيئة المحكمة وتتبع في هذه الأحوال الأحكام المقررة للجرائم التي تقع في الجلسات . واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من عضو الهيئة أثناء وجودة في الجلسة لأداء أعمال وظيفته أو بسببها إخلال بنظام الجلسة أو اى أمر يستدعى محاسبته جنائيا أو تأديبيا بأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى المحامى العام المختص . ويخطر رئيس الفرع التابع له العضو بذلك وفى هذه الأحوال لا يجوز القبض على عضوالهيئة أو حسبه احتياطيا ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من النواب العامين المساعدين أو المحامين العامين الأول ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى الجنائية احد من أعضاء هيئة المحكمة التي وقع الاعتداء عليها .


وجاءت المادة السادسة مكرر 1 من قانون هيئة قضايا الدولة ونصت بشكل عام ومنفصل عن المادة السابقة الخاصة بجرائم الجلسات

على انه " لا يجوز إجراء تحقيق جنائي مع عضو الهيئة إلا بمعرفة احد أعضاء النيابة العامة . وفى غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على عضو الهيئة أو حبسه أو رفع الدعوى الجنائية إلا بأمر من المحامى العام المختص ويجب إخطار رئيس الهيئة أو رئيس الفرع المختص عند القبض على احد أعضائها أو حبسه خلال الأربع والعشرين ساعة التالية . ويجرى تنفيذ الحبس والعقوبات المقيدة للحرية في أماكن مستقلة عن ألاماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين .

وبالتالي أصبح واضحا للجميع إن عضو هيئة قضايا الدولة لا يجوز القبض عليه أو حبسة احتياطيا سواء وقعت منه الجريمة داخل الجلسة أو خارجها اى في الشارع مثلا حتى ولو لم يكن يمارس عمل من أعمال وظيفته إلا بعد الحصول على إذن من المحامى العام الأول وإخطار رئيس الهيئة . وهذه هي نفس الحصانة الممنوحة لأعضاء النيابة الإدارية ..

وهو ما يختلف تماما عن الحماية الممنوحة للمحامين في قانون المحاماة التي تقتصر على الجرائم التي تقع في الجلسات فقط.

بالاضافه إلى أن المشرع نص في المادة السادسة مكرر 1 من قانون هيئة قضايا الدولة على انه يجرى تنفيذ الحبس والعقوبات المقيدة للحرية في أماكن مستقلة عن حبس السجناء الآخرين ونفس هذه الحماية ممنوحة لأعضاء النيابة العامة والقضاة.

لذلك فأعضاء هيئة قضايا الدولة وأعضاء النيابة الإدارية لهم حصانه بالفعل تختلف تماما عن نص الحماية المقرر للمحامين في قانون المحاماة

ولكن تلك الحصانة الممنوحة لأعضاء قضايا الدولة والنيابة الإدارية ليست حصانه كاملة مثل القضاة لان الإذن بالقبض في يد النائب العام و المحامى العام الأول بشرط إخطار المجلس الأعلى للهيئة ولكن هناك مشروع قانون مقدم إلى مجلس الشعب يعطى لهم الحصانة الكاملة بحيث يجعل الحق في الحصول على إذن القبض من المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة وليس النائب العام . وتمت الموافقة عليه من اللجنة التشريعية بمجلس الشعب لكنه لم يتم إقراره حتى الآن وينتظر عرضه للتصويت عليه في الدورة البرلمانية القادمة

بالإضافة إلى انه يجب التفرقة بين من يتم تعيينه بقرار جمهوري ومن يتم تعينه بقرار أدارى أو وزاري فأعضاء هيئة قضايا الدولة يتم تعينهم بقرار جمهوري شانهم في ذلك شان أعضاء النيابة العامة والقضاة فلا يمكن أن يتم تشبيه أعضاء هيئة قضايا الدولة بالموظفين العاملين المدنيين بالدولة فهؤلاء لهم قانون مختلف ومغاير تماما يحكمهم .

فالموظفين العاملين المدنيين بالدولة يتم محاسباتهم إداريا عن طريق النيابة الإدارية

أما أعضاء هيئة قضايا الدولة يكون لهم مجلس تأديب يشكل من المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة وهو الذي يتولى ذلك شانهم في ذلك شان أعضاء النيابة العامة والقضاة الذي يتولى تأديبهم المجلس الأعلى للقضاء .

كما انه تم النص فى قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 فى المادة (15) على الاتى :

يكون شأن رئيس الهيئة ونواب الرئيس والوكلاء بالنسبة إلى شروط التعيين شان الرئيس ونواب الرئيس والوكلاء بمجلس الدولة . ويكون شأن باقي الأعضاء في ذلك شأن أقرانهم في القضاء والنيابة بحسب التفصيل الاتى :- المستشار بالهيئة شأنه في ذلك شأن المستشار بمحاكم الاستئناف المستشار المساعد فئة (أ) بالهيئة شأنه في ذلك شأن الرئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) . المستشار المساعد فئة (ب) بالهيئة شأنه في ذلك شأن الرئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (ب) . النائب فئة (أ) بالهيئة شانه في ذلك القاضي من الفئة (أ) النائب فئة (ب) بالهيئة شانه في ذلك شان القاضي من الفئة (ب) المحامى بالهيئة شانه في ذلك شان
,كيل النيابة . المندوب بالهيئة شانه في ذلك شان مساعد النيابة المندوب المساعد بالهيئة شانه في ذلك شان معاون النيابة.

كما أن كلام الأخ كاتب الموضوع بان "مدلول القضاة أو أعضاء السلطة القضائية في مقام الحصانة وضمانات الحيدة والاستقلال هي التي تمسك بزمام العدالة وتنفرد علي وجه الاستقلال في الفصل في القضاء وهولاء حددهم الدستور وحصرهم في محاكم جهتي القضاء العادي والإداري والمحكمة الدستورية العليا وبالتالي لا يعتبر ولا يعد عضو هيئة قضايا الدولة قاضيا بالمفهوم الحقيقي إذ لاولايه له في الفصل بالقضية " مردود عليه بان هناك جهات أخرى تمارس أعمال أخرى ليس لهم ولاية الفصل في المنازعات وعلى الرغم من ذلك اعتبرها القانون شعبه أصيله من شعب السلطة القضائية وتتمتع بالاستقلال والحصانة الكاملة من هذه الجهات النيابة العامة وهى سلطه تحقيق وليس لها ولاية الفصل في المنازعات وكذلك أعضاء قسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة وليس لهؤلاء ولاية الفصل في المنازعات وبذلك يتمتعون بالحصانة والاستقلال التي يتمتع بها باقي أعضاء مجلس الدولة وكذلك أعضاء هيئه مفوضي الدولة لا يتمتعون بولاية الفصل في المنازعات وبل يقومون بتحضير الدعوى للمرافعة و إبداء الراى فيها وعلى الرغم من ذلك صنفهم القانون وفقهائه أنهم من أعضاء القسم القضائي في مجلس الدولة ويتمتعون بكامل الحصانة


هذا بالإضافة إلى أن هناك مقارنه قام بها احد رؤساء محاكم الاستئناف وهو حاصل على درجة الدكتوراه بين عمل أعضاء هيئة قضايا الدولة وأعضاء النيابة العامة

حيث توضح انه هناك وجه شبة كبير بين عمل كلا منهما وهذه هي المقارنة :

1- النيابة العامة تباشر الدعوى الجنائية وتدافع عن المجتمع ممثل في شخص المجني علية في الدعوى الجنائية وتطالب بعقاب المتهم.

قضايا الدولة تباشر الدعوة المدنية وتدافع عن المال العام وعن الدولة التي هي أداه للشعب في إدارة شئونه وتطالب بحق الدولة إن كان لها حق.

2- النيابة العامة خصم شريف يمثل النيابة القانونية عن المجتمع في مباشرة الدعوى الجنائية .

قضايا الدولة خصم شريف يمثل النيابة القانونية عن الدولة بسلطاتها الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية في مباشرة الدعوى أمام القضاء والتي تكون الدولة طرفا فيها .

3- النيابة العامة تقوم بالمرافعة أمام المحكمة وتقدم مذكرات وتقوم بالطعن على الحكم إن لم يكن متوافق مع طلباتها.

قضايا الدولة تقوم بنفس الدور.

4- النيابة العامة بتصدر أوامر جنائية زى الغرامة في المخالفات .........الخ

قضايا الدولة بصفتها نائبه عن الدولة وبموجب نص القانون تصدر أوامر بإجراء الحجز الادارى على أموال الشخص المدين للدولة دون إذن من القضاء.

5- النيابة العامة لا تصدر أحكام قضائية .

قضايا الدولة لا تصدر أحكام قضائية.

فهيئة قضايا الدولة خصم شريف في الدعوى لا يهمها إلا التطبيق الصحيح للقانون في المنازعة القضائية المعروضة على القضاء فإنها تحقق دفاع الدولة وجهة الإدارة فإذا صح أبدته وإذا حاد عن الصواب أغفلته فقد أعطاها القانون حق النيابة عن الدولة بسلطاتها الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية حتى تضمن حماية حقوق الدولة وأموالها التي هي مال عام اى مال الشعب . فكل ما يهمها هو التطبيق الصحيح للقانون في المنازعة المعروضة أمام القضاء كما انه لا يجوز الصلح في دعوى تباشرها هيئة قضايا الدولة كما أن قرارات أعضاء ومستشاري هيئة قضايا الدولة ملزمة للدولة ويجب علي الدولة تنفيذها وفقا لنص القانون وبالتالي فإنها تعد وظيفة قضائية لا تقل شانا عن الوظيفة القضائية لأعضاء النيابة العامة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محامى مصرى




عدد المساهمات : 2
تاريخ التسجيل : 21/07/2010

الوضع القانوني لاعضاء هيئة قضايا الدوله Empty
مُساهمةموضوع: رد: الوضع القانوني لاعضاء هيئة قضايا الدوله   الوضع القانوني لاعضاء هيئة قضايا الدوله Emptyالأربعاء يوليو 21, 2010 7:17 pm

وقد حسمت المحكمة الدستورية العليا هذا الامر واقرت باعتبار هيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية هيئتان قضائيتان وان هذا الوصف مطابق لصحيح القانون واليكم الحكم :

حكم المحكمة الدستورية
بعد الاطلاع على الأوراق و المداولة
حيث ان السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء طلب بكتابه المؤرخ 29/1/2004 تفسير الفقرة الثانية من المادة (24) من القانون رقم 73 لسنة 1956، فيما نصت عليه من ان " و يعين كل من رؤساء اللجان العامة و اللجان الفرعية من اعضاء الهيئات القضائية......" و ذلك تأسيسا على ان هذا النص قد أثار خلافا فى تطبيقه، فقد قررت محكمة النقض فى طعون مجلس الشعب ارقام 957،797،222،234،223 لسنة 2000 ان هيئة قضايا الدولة ، و هيئة النيابة الإدارية هيئتان قضائيتان فى مفهومه ، و سايرت الاتجاه ذاته محكمة القضاء الإدارى فى حكمها الصادر بجلسة 17/10/2000 فى الدعوى رقم 85 لسنة 55 قضائية، بيد أن محكمة النقض عادت و اتخذت منحى مغايرا بما قررته فى الطعنين الرقيمين 949،959 لسنة 2000 حاصله ان الهيئتين عينهما ليستا من الهيئات القضائية التى عنتهما المادة (88) من الدستور، و انما فرعان من فروع جهات الادارة التابعة للسلطة التنفيذية ، ممثله فى وزراة العدل، و خلصت ترتيبا على هذا النظر الى بطلان اجراءات الانتخاب التى تمت تحت اشراف اعضاء من هاتين الهيئتين.
و اضاف طلب التفسير ان توحيد تفسير ذلك النص له اهمية بالغة لتعلقه بالشروط الواجب توافرها فى اعضاء اللجان التى تشرف على عملية الاقتراع، وو جوب صحته باعتباره المدخل الطبيعى لصحة العضوية فى مجلسى الشعب و الشورى.
و ازاء أهمية توحيد التفسير فى هذا المسألة، لتعلقها بممارسة واحد من الحقوق الدستورية الأساسية، و تنظيم مباشرتها، فقد طلب عرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا لاصدار تفسير للنص سالف الذكر عملا بما تنص عليه المادتين (26) و (33) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
.....................................
و حيث أنه باستعراض التطور التشريعى للنص محل طلب التفسير الماثل يبين أن المشرع نظم عملية انتخاب اعضاء المجالس النيابية أولا بموجب قانون الانتخاب الصادر بالمرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935 متضمنا فى المادة (34) منه معدلة بالقانون رقم 11 لسنة 1943 النص على ان تناط إدارة الانتخاب فى كل دائرة عامة او فرعية بلجنة تؤلف من قاضى أو عضو نيابة او احد موظفى الحكومة يعينه وزير العدل و تكون له الرياسة و من مندوب من قبل وزراة الداخلية و من ناخبين لا يقل عددهم عن ثلاثة يختارون من غير المرشحين.
من بعد صدور دستورسنة 1956 اصدر المشرع القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية و نص فى المادة 24 منه على ان يعين عدد اللجان العامة و الفرعية التى تجرى فيها عملية الانتخاب او الاستفتاء و كذلك مقرها بقرار من وزير الداخلية .
و تشكل كل من هذه اللجان من رئيس و سكرتير و ثلاثة اعضاء على الاقل بحيث يكون العدد فرديا و يكون تعيين الرئيس من بين القضاة او اعضاء النيابة او اعضاء مجلس الدولة او الموظفين الفنيين بادارة قضايا الحكومة او النيابة الادارية او من بين الموظفين العمومين الذين لا تقل درجاتهم عن السادسة او ما يعادلها،........
و ايضاحا لحكم هذا النص ابانت المذكرة الايضاحية للقانون المذكور انه ضمانا للحيدة التامة قضى بأن يكون تعيين الرئيس من بين القضاة او اعضاء النيابة او اعضاء مجلس الدولة او الموظفين الفنيين بادارة قضايا الحكومة او النيابة الادارية او من بين الموظفين العمومين الذين لا تقل درجاتهم عن السادسة او ما يعادلها،.......
و إثر صدور الدستور الحالى سنة 1971 متضمنا فى المادة (88) منه النص على ان يحيد القانون الشروط الواجب توافرها فى اعضاء مجلس الشعب و يبين احكام الانتخاب و الاستفتاء ، على ان يتم الاقتراع تحت اشراف اعضاء من هيئة قضائية" قد تدخل المشرع بتعديل بعض احكام القانون رقم 73 لسنة 1956 و من بينها حكم المادة (24) و ذلك بموجب القانون رقم 23 لسنة 1972 حيث استعاض المشرع عن تعداد الاشخاص الذين يناط بهم رئاسة لجان الانتخاب بإستخدام المصطلح الوارد بالمادة (88) من الدستور فنص فى الفقرة الثانية من المادة المذكورة على ان " و يعين رؤساء اللجان العامة من بين اعضاء الهيئات القضائية، و يعين رؤساء اللجان الفرعية من بين العاملين فى الدولة او القطاع العام من المستوى الثانى على الاقل و يختارون بقدر الامكان من بين اعضاء الهيئات القضاية او الادارات القانونية باجهزة الدولة او القطاع العام".
و قد اكتفت المذكرة الايضاحية لهذا القانون ( رقم 23 لسنة 1972) بالاشارة الى ان هذا التعديل ياتى بناء على ما ورد بالمادة (88) من الدستور ،و انه كان من الممكن ان يعين رؤساء اللجان العامة من الموظفين العمومين الذين لا تقل درجاتهم عن السادسة او ما يعادلها الا ان المشروع (مشروع القانون ) اوجب دائما ان يكون رؤساء اللجان العامة من بين اعضاء الهيئات القضائية ، كما اشار المشروع الى ان يكون رؤساء اللجان الفرعية من بين العاملين فى الدولة او القطاع العام من المستوى الثانى على الاقل على ان يختاروا بقدر الامكان من بين اعضاء الهيئات القضائية .....
و حيث انه يبين من الاعمال التحضرية للقانون المذكور ، انه صدر بناء على اقتراح من احد اعضاء مجلس الشعب يقضى باستبدال بعض مواد القانون رقم 73 لسنة 1956 من بينها المادة (24) .وقد ابديت بعض الملاحظات عليها لم يرد من بينها اى تعليق على ماتضمنته فقرتها الثانية من تعديل يقضى بإسناد رئاسة لجان الانتخاب لاعضاء الهيئات القضائية .
و رغم ادخال المشرع عدة تعديلات على حكم الفقرة المذكورة بموجب القوانين ارقام 46 لسنة 1948 ، و القانون 202 لسنة 1990 ،13 لسنة 2000 و اخيرا القانونين رقمى 167 لسنة 2000 و 1 لسنة 2002 اللذين ناطا رئاسة اللجان العامة و الفرعية باعضاء من الهيئات القضائية، فقد تمسك المشرع باستخدام مصطلح" الهيئات القضائية " على ان تتولى كل هيئة قضائية بموجب حكم الفقرة الثالثة من ذات المادة – تحديد اعضائها اللذين توافق على اختيارهم للإشراف على عملية الاقتراع. و يبدو حاليا ان تمسك المشرع بالمصطلح المذكور يأتى التزاما منه بحكم المادة (88) من الدستور باعتبار ان الاحكام الورادة بالمادة( 24) التى تحوى الفقرة محل طلب التفسير و غيرها من احكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية تقررت تنفيذا لما استلزمته مادة الدستور من ان يبين القانون احكام الانتخاب و الاستفتاء على ان يتم تحت اشراف اعضاء من هيئة قضائية .
ومن حيث انه متى كان ما تقدم فإن تحديد المقصود بعبارة "اعضاء الهيئات القضائية" فى تطبيق احكام الفقرة الثانية من المادة (24) من القانون المذكور لا يمكن ان يأتى بمعزل عن تحديد قصد الدستور من عبارة"اعضاء من هيئة قضائية" الورادة بالمادة(88) منه، و هو ما يمكن استخلاصه مما ورد متعلقا بهذه الهيئات باحكام الفصل الرابع من الباب الخامس من الدستور و من الاعمال التحضرية لها حيث يبين ان الدستور بعد ان قرر ان السلطة القضائية مستقلة و تتولاها المحكام على اختلاف انواعها و درجاتها اشار الى الهيئات القضائية فى ثلاثة مواضع على النحو التالى:
الاول: و قصد به تمييز بعض جهات القضاء عن جهة القضاء العادى التى تضم المحكام على اختلاف انواعها و درجاتها ، و هو ما ورد بالمادة (172) من ان مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة و يختص بالفصل فى المنازعات الادارية و فى الدعاوى التأديبية و يحدد القانون اختصاصاته الاخرى ، و ما ورد بالمادة (174) من ان المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها فى جمهورية مصر العربية ، و مقرها القاهرة.
الثانى: وبمقتضاه قوض الدستور القانونى فى تحديدالهيئات القضائية و اختصاصاتها و تنظيم طريقة تشكيلها و شروط و اجراءات تعيين اعضائها و نقلهم (مادة 167).
الثالث: و يقضى بوجود مجلس اعلى يقوم على شئون الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية على ان يبين القانون طريقة تشكيله و اخنصاصاته و قواعد سير العمل فيه و ان يؤخذ رايه فى مشروعات القوانين التى تنظم شئون الهيئات القضائية(مادة 173).
و يبين مما سلف ان الدستور لم يتناول بالحصر و التحديد كل ما يعتبر هيئة قضائية و انما خول القانون هذا التحديد ، يؤيد ذلك ما ورد بمحاضر اجنماع اللجنة التحضيرية للدستور ( لجنة نظام الحكم – الاجتماع الثالث عشر بتاريخ 2761971 و الاجتماع الرابع عشر فى 28/6/1971) بشأن الضمانات الدستورية للقضاة وتحديد المقصود بالهيئات القضائية ، اذ ظهر اتجاه الى تحديدها فى الدستور بمسمياتها: القضاء العادى و النيابة العامة و مجلس الدولة و ادارة قضايا الحكومة، و النيابة الادارية، بيد انه عدل عن هذا الاتجاه تقديرا بان العرف لم يجر به ، بحسبانه من الامور المتروكة للتشريع العادى كما يبين ان الدستور قنن قيام المجلس الاعلى للهيئات القضائية-دستوريا- و الذى كان قائما قبل صدور الدستور و ذلك بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 82 لسنة 1969 و من بين اعضائه رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيس محكمة النقض،رئيس مجلس الدولة، رئيس هيئة قضايا الدولة و رئيس هيئة النيابة الادارية.

و تنفيذا لتوجيهات الدستور فى هذا المجال اصدر المشرع قوانين بإعادة تنظيم كل من السلطة القضائية و الهيئات القضائية المختلفة على الترتيب التالى تاريخيا:
- قانون السلطة القضائية رقم 47 لسنة 1972 متضمنا النص فى المادة (1) منه على ان مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل.
- قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 مقررا بالمادة (1) منه ان المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها فى جمهورية مصر العربية.
- القانون رقم 10 لسنة 1986 بتعديل القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شان تنظيم ادارة قضايا الحكومة متضمنا النص فى المادة (1) على ان هئية قضايا الدولة هئية قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل.
- فبعد ان اشار تقرير لجنة الشئون الدستورية و التشريعية عن مشروع القانون المذكور الى العبء الواقع على ادارة قضايا الحكومة ، اضاف انه لمواجهة هذا العبء و ضمان الحيدة فى ادائه على الوجه الاكمل كان من الواجب على الدولة ان تكفل لهذه الادارة من الاستقلال ما كفلته لسائر الهيئات القضائية الاخرى و ان توفر لاعضائها الضمانات اللازمة التى تمكنهم من اداء عملهم باطمئنان و من ثم رؤى استبدال عبارة"هيئة قضايا الدولة" بعبارة " ادراة قضايا الحكومة" و نص المشروع على ان هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل و ان هذا الالحاق لا يمس استقلال الهيئة و لا ينطوى على معنى التبعية انما قصد به تحديد المسئول عنها سياسيا .
- القانون رقم 12 لسنة 1989 بتعديل بعض احكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الادارية و المحاكمات التأديبية "مادة 1 النيابة الادارية هئية قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل" .
- قد تضمن تقرير لجنة الشئون الدستورية و التشريعية عن مشروع القانون المذكور انه لمواجهة ما يقع على النيابة الادارية من أعباء ، و ضمانا للحيدة فى ادائها للرسالة المنوطة بها على الوجه الاكمل كان من الواجب على الدولة ان تكفل للنيابة الادارية الاستقلال كما كفلته لسائر الهيئات القضائية و ان توفر لاعضائها الضمانات اللازمة التى تمكنهم من اداء عملهم بحيدة و اطمئنان، و تاكيدا لاستقلال النيابة الادارية حرص المشروع على النص بالمادة(1) على انها هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل.
- و حيث ان المستخلص مما تقدم ما يلى :-
(1) ان مصطلح" الهيئة القضائية "فى النظام القانونى المصرى ان هو الا اسم جنس تندرج تحته عدة انواع ،منها جهات تمسك بزمام العدالة و تنفرد على وجه الاستقلال بالفصل فى القضايا على أسس موضوعية وفقا لقواعد اجرائية تكون منصفة فى ذاتها، بما يكفل الحماية الكاملة لحقوق من يلذون بها و اخصها المحكمة الدستورية العليا و محاكم جهتى القضاء العادى و الادارى بمختلف درجاتها و منها جهات قائمة بذاتها و هى و ان لم يعهد اليها المشرع باختصاص الفصل فى القضايا الا انه اصبغ عليها صفة الهيئة القضائية تقديرا منه بأنها هيئات – بحكم الاختصاصات المنوطة بها – تسهم فى سير العدالة و هى هيئتا قضايا الدولة و النيابة الادارية .
(2) ان العبرة فى اكتساب صفة"الهيئة القضائية" – لغير جهات القضاء التى تضم المحكام على اختلاف مسمياتها ودرجاتها – هى بوجه عام بالتشريع الذى يصدر بناء على التفويض الوارد بالمادة(167) من الدستور – بإنشاء الهيئة و تنظيمها و الذى يصبغ عليها هذه الصفة و يمنحها القدر اللازم من الاستقلال و بانضمامها الى تشكيل المجلس الاعلى للهيئات القضائية .
فلهذه الاسباب
و بعد الاطلاع على نص الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 167 لسنة 2000 .
قررت المحكمة
انه يقصد بعبارة "الهيئات القضائية" الواردة بنص الفقرة الثانية من المادة( 24 ) من القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار اليه كل هيئة يصبغ عليها الدستور او القانون الصادر بإنشائها او تنظيمها صفة "الهيئة القضائية" و تنضم بهذه الصفة الى تشكيل المجلس الاعلى للهيئات القضائية و يصدق ذلك على هيئتى قضايا الدولة و النيابة الادارية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الوضع القانوني لاعضاء هيئة قضايا الدوله
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
فجر محامين الفيوم :: نصوص قانون - مذكرات دفاع-
انتقل الى: