فجر محامين الفيوم
اهلا ومرحبا زائرنا الكريم يرجى التسجيل اولا للدخول الى كافه ابواب الموقع مع مراعاه تفعيل برنامج ريل بلاير لسماع القران الكريم
فجر محامين الفيوم
اهلا ومرحبا زائرنا الكريم يرجى التسجيل اولا للدخول الى كافه ابواب الموقع مع مراعاه تفعيل برنامج ريل بلاير لسماع القران الكريم
فجر محامين الفيوم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

اعضائنا الكرام  اهلا ومرحبا بكم فى موقعكم متمنين لكم اسعد الاوقات واذ ترجو ادارة الموقع تحميلكم لمذيد من اثرائاتكم وابداعاتكم الفكريه والقانونيه

عقارات للبيع بالفيوم - للاعلان  يرجى الاتصال بادارة الموقع
فرصه للاتثمار العقارى بالفيوم قطعة ارض مساحة 8400 متر مربع بمدخل الفيوم بدمو مجاوره لتقسيم املاك الدوله مسجله شهر عقارى تصلح لجميع الاغراض كاملة المرافق والسعر مغرى جدا للاستعلام /  ربيع غيضان  - المحامى 0165712613 

- قطعة ارض للبيع بمدخل الفيوم مساحتها 1350 متر مربع بواجهه 50 متر على الرئيسى تصلح لكافة الاغراض  للاستعلام 0165712613  والسعر مغرى

تتقدم ادارة الموقع بالمشاركه مع شباب محامين طاميه بخالص التهانى للاستاذه / عزه حواس المحاميه - والاستاذه / عائشه عبد التواب بفوزهن بمقعد المرأه بمجلس الشعب عن محافظة الفيوم
عفوا تم ايقاف الموقع من قبل الاداره لوقت غير مسمى

 

 حكم محكمة النقض كان المتهم به محامي

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
عصام الدين

عصام الدين


عدد المساهمات : 12
تاريخ التسجيل : 23/02/2010
العمر : 60

حكم محكمة النقض كان المتهم به محامي Empty
مُساهمةموضوع: حكم محكمة النقض كان المتهم به محامي   حكم محكمة النقض كان المتهم به محامي Emptyالإثنين أبريل 12, 2010 4:29 pm

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائيةالخميس ( ب(
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مصطفى الشناوي نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد القوى أيوب رضا القاضي
عاطف خليل أحمد مصطفى ( نواب رئيس المحكمة(
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم عبد الرءوف
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهني
في الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الخميس 16 من شعبان سنة 1425 هـ الموافق 30 من سبتمبر سنة 2004 م


أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 32750 لسنة 2003 وبجدول المحكمة برقم 32750 لسنة 73 قضائية
المرفوع من
نبيل بريك أحمد محكوم عليه
ضـــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة
خالد على دياب وأحمد يوسف محمد محمود و شريف نادي حسين
ومحمد محمد عبد اللطيف مدعيين بالحقوق المدنية
الوقـــــــــــائع


أقام المدعون بالحقوق المدنية دعواهم بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح أطلسا ( قيدت بجدولها بأرقام 3171 لسنة 2002 , 9984 لسنة 2001 , 11656 لسنة 2001 , 2506 لسنة 2001 ) ضد الطاعن .
بوصف أنه في يوم 21 من أكتوبر سنة 1999 بدائرة مركز أطلسا محافظة الفيوم حرروا له توكيلات لاتخاذ إجراءات قانونية في الدعوى رقم 24248 لسنة 1999 جنح مدينة نصر وقد احتفظ المدعون بالحقوق المدنية لنفسهم بحق الإقرار بالصلح والإبراء ثم قاموا بالغاءالتوكيلات ورغم هذا قام المتهم بموجب هذه التوكيلات بالإقرار بالصلح والتنازل متجاوزا حدود الوكالة وهو ما يعد خيانة أمانة .
وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لكل منهم جنيه واحد على سبيل التعويض المدني المؤقت
.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 21 من يوليو سنة 2002 بعد أن ضمت الدعاوى ليصدر فيهم حكما واحدا
أولا في الدعوى رقم 3171 لسنة 2002 ببراءة المتهم مما اسندا ليه ورفض الدعوى المدنية .
ثانيا في الدعاوى أرقام 9984 لسنة 2001 و 11656 لسنة 2001 , 2506 لسنة 2001 جنح أطلسا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ثلاثمائة جنية لوقف التنفيذ عن التهم جميعا للارتباط وإلزامه بأن يؤدى لكلمن شريف نادي حسن , أحمد يوسف محمد محمود , خالد على دياب مبلغ جنيه واحد على سبيل التعويض المؤقت
.
استأنف المحكوم عليه - وقيد استئنافه برقم 20749 لسنة 2002ومحكمة الفيوم بهيئة استئنافية قضت حضوريا في 25 من يناير سنة 2003 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / محمد رياض حواس المحامى بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 23 من فبراير سنة
2003 وأودع مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها منه . والمحكمة نظرت الطعن معقودة في هيئة مشورة وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ماهو مبين بالمحضر
المحــكمة


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .
من حيث أن الطعن قدا ستوفى الشكل المقرر في القانون
.
ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانه بجريمة خيانة الأمانة وإلزامه بالتعويض المدني المؤقت قدشابه الخطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اعتنق صورة للواقع بفرض صحتها لا تشكل جريمة خيانة الأمانة إذ أن تجاوز حدود الوكالة في حد ذاته غير مؤثم مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه
.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابةبالحكم المطعون فيه قد خلص إلى توافر أركان جريمة خيانة الأمانة في حق الطاعن فيما مؤداه أن الطاعن تجاوز حدود الوكالة المرسومة له بإقراره الصلح عن موكليه في الجنحة رقم 24248 لسنة 1999 مدينة نصر رغم أن التوكيلات الصادرة له من المدعيين بالحق المدني لا تخوله ذلك . لما كان ذلك , وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون في مادة خيانة الأمانة لا يعاقب على الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته
.
وإنما يعاقب على العبث بملكية الشئ المسلم بمقتضاه وأن المناط في وقوع تلك الجريمة هو ثبوت أن الجاني قد اختلس الشئ الذي سلم له ولم يستعمله في الأمر المعين الذىأراداه المجني عليه بالتسليم
ولما كانت الالتزامات التي يرتبها عقد الوكالة على عاتق الوكيل هي تنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة ( المادة 703 من القانون المدني
( وبذل العناية الواجبة في تنفيذ الوكالة ( المادة 704 من القانون المدني ) وتقديم حساب عنها إلى الموكل ( المادة 705 من القانون المدني ) ورد ما للموكل في يده .
والالتزام الأخير هو الذي تقوم به خيانة الأمانة ذلك أن الوكيل يرتكب هذه الجريمة إذا اعتدى على ملكية الأشياء التي سلمت له بصفته وكيلا لكي يستعملها في مصلحة موكله ولحسابه أو كي يسلمها للموكل فيما بعد ويعنى ذلك أن فعله يجب أن يتخذ صورة الاستيلاء على الشئ الذي اؤتمن عليه لحساب موكله أما إذا أخل بالتزام آخر تولد عن الوكالة ولم يكن متضمنا هذا الاستيلاء فهو لا يرتكب خيانة الأمانة كما لو تقاعسن القيام بالعمل الذي كلف به ولو كان دافعه إلى ذلك الأضرار بموكله أو لم يبذل فيه القدر من العناية الذي تطلبه أو لم يقدم الحساب إلى موكله أو جاوز نطاق وكالته .
لما كان ذلك . وكانت الواقعة على الصورة التي اعتنقها الحكم المطعون فيه لم تتضمن أن الطاعن تسلم أموالا ما بمقتضى عقود الوكالة التي أبرمها مع المدعين بالحقوق المدنية ثم عبث بملكيتها وأن ما وقع منه هو تجاوز لحدود وكالته مما ينهاربه الركن المادي لجريمة التبديد وتظل العلاقة حقيقة العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدهم علاقة مدنية بحتة فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والحكم ببراءة الطاعن مما اسند إليه
.
لما كان ذلك وكان الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية .
وكان الحق المدعى به ناشئا مباشرة من ضرر وقع للمدعى من الجريمة فإذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئا عنها سقطت تلك الإباحة وسقط معه اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية ولما كان الحكم بالبراءة بني على أن الواقعة المرفوع بها الدعوى الجنائية هي منازعة مدنية بحتة تدور حول خروج الوكيل عن الحدود المرسومة للوكالة .
وقد ألبست ثوب جريمة التبديد على غير أساس من القانون أو سند من الواقع فإن القضاء بالبراءة لهذا السبب يلزم عنه الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية
.
فلهذه الأسباب


حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما اسند إليه وبعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية وإلزام المطعون ضدهم المصاريف المدنية .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Admin
Admin
Admin


صورتى : حكم محكمة النقض كان المتهم به محامي Images18
عدد المساهمات : 145
تاريخ التسجيل : 21/12/2009
العمر : 55

حكم محكمة النقض كان المتهم به محامي Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم محكمة النقض كان المتهم به محامي   حكم محكمة النقض كان المتهم به محامي Emptyالإثنين أبريل 12, 2010 4:41 pm

الله لا بحرمنا من علمك ومشاركاتك
مع خالص تحياتى
تلميذك ربيع غيضان
المحامى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mohamenfym.7olm.org
 
حكم محكمة النقض كان المتهم به محامي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دعوى الحراسه امام محكمة الامور المستعجله
» حقوق وضمانات المتهم فى النظام القانونى المصرى والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية.rar

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
فجر محامين الفيوم :: مكتبه قانونيه-
انتقل الى: