فجر محامين الفيوم
اهلا ومرحبا زائرنا الكريم يرجى التسجيل اولا للدخول الى كافه ابواب الموقع مع مراعاه تفعيل برنامج ريل بلاير لسماع القران الكريم
فجر محامين الفيوم
اهلا ومرحبا زائرنا الكريم يرجى التسجيل اولا للدخول الى كافه ابواب الموقع مع مراعاه تفعيل برنامج ريل بلاير لسماع القران الكريم
فجر محامين الفيوم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

اعضائنا الكرام  اهلا ومرحبا بكم فى موقعكم متمنين لكم اسعد الاوقات واذ ترجو ادارة الموقع تحميلكم لمذيد من اثرائاتكم وابداعاتكم الفكريه والقانونيه

عقارات للبيع بالفيوم - للاعلان  يرجى الاتصال بادارة الموقع
فرصه للاتثمار العقارى بالفيوم قطعة ارض مساحة 8400 متر مربع بمدخل الفيوم بدمو مجاوره لتقسيم املاك الدوله مسجله شهر عقارى تصلح لجميع الاغراض كاملة المرافق والسعر مغرى جدا للاستعلام /  ربيع غيضان  - المحامى 0165712613 

- قطعة ارض للبيع بمدخل الفيوم مساحتها 1350 متر مربع بواجهه 50 متر على الرئيسى تصلح لكافة الاغراض  للاستعلام 0165712613  والسعر مغرى

تتقدم ادارة الموقع بالمشاركه مع شباب محامين طاميه بخالص التهانى للاستاذه / عزه حواس المحاميه - والاستاذه / عائشه عبد التواب بفوزهن بمقعد المرأه بمجلس الشعب عن محافظة الفيوم
عفوا تم ايقاف الموقع من قبل الاداره لوقت غير مسمى

 

 القانون المدني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عصام الدين

عصام الدين


عدد المساهمات : 12
تاريخ التسجيل : 23/02/2010
العمر : 59

القانون المدني Empty
مُساهمةموضوع: القانون المدني   القانون المدني Emptyالإثنين مارس 01, 2010 3:11 pm

الفصل الأول ( العقد )


1- أركان العقد

- مادة 129 يجب أن ترفع دعوى أبطال العقد لوجود الغبن خلال سنه من تاريخ العقد والا كانت غير مقبولة

- مادة 140يسقط الحق في أبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات 0

- فى كل حال لايجوز التمسك بحق الابطال لغلط او تدليس او اكراه اذا انقضت خمس عشرة سنه من وقت تمام العقد 0

- مادة 141 – تسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنه من وقت العقد
الفصل الثانى
الادارة المنفردة


- مادة 162 تسقط دعوى المطالبة بالجائزة اذا لم ترفع خلال سته اشهر من تاريخ اعلانه العدول للجمهور
الفصل الثالث
العمل غير المشرع


- المسئولية من الاعمال الشخصية

- مادة 172 1- تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بحدوث الضرر

- وتسقط فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم وقوع العمل غير المشروع
الفصل الرابع
الاثراء بلا سبب


- مادة 180 – تسقط دعوى التعويض عن الاثراء بلا سبب بانتقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فية من لحقته الخسارة بحقه فى التعويض

- وتسقط الدعوى فى جميع الاحوال بانقضاء خمس عشر سنه

1- دفع غير المستحق

- مادة 187 تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات وتسقط الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم نشؤ الحق

2- الفضالة

- مادة 197 تسقط دعوى الفضاله بمرور ثلاث سنوات من يوم علم كل طرف بحقه

- وتسقط فى كل الاحوال بانقضاء خمسة عشرة سنه من يوم نشاه هذا الحق 0
مايكفل حقوق الدائنية منه وسائل تنفيذ ووسائل ضمان


1- وسائل التنفيذ

- مادة 243 تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من يوم علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف

وتسقط فى جميع الاحوال بانقضاء خمسة عشر سنه من يوم صدور التصرف المطعون فيه 0

2- احدى وسائل الضمان :- الحق فى الحبس

- مادة 248 - يجوز لحابس الشىء اذا خرج الشىء من يده خفية او بالرغم من معارضته ان يطلب استرداده بالقيام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوما من وقت علمة بخروج الشىء من يده 0

وقبل انقضاء سنه من وقت خروجة 0
3-الاعسار


- مادة 252 مدة المعارضة فى الاحكام الصادرة فى شان الا عسار ثمانية ايام ومدة استئنافها خمسة عشر يوم تبدأ من يوم اعلان تلك الاحكام 0

- مادة 259 – فى حالة وقوع الحجز على ايرادات المدين كان لرئيس المحكمة المختصة بشهر الاعسار ان يقرر للمدين بناء على طلبة نفقة يتقاضاها من ايراداته المحجوزة 0

ويجوز التظلم من الامر الذى يصدر على هذة العريضة فى مدة ثلاث ايام من تاريخ صدورة سواء من المدين او الدائن 0

- مادة 262 تنتهى حالة الاعسار بقوة القانون متى انقضت خمسة سنوات على تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر الاعسار 0
حوالة الدين


- مادة 322 فى حالة اتفاق البائع والمشترى على حواله الدين يجب على الدائن متى اعلن رسميا بالحواله ان يقرها ويرفضها فى مدة لاتتجاوز سنه اشهر فذا انقضى هذا الميعاد دون ان يبت برأى اعتبر سكوته اقرارا
3- التقادم المسقط


- مادة 374 يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنه فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص فى القانون وفى الاستثناء التالية 0

- مادة 375 يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد

- مادة 376 تتقادم بخمس سنوات حقوق الاطباء والصيادله والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والاساتذة والمعلمين 0

- مادة 377 تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدوله والرسوم التى دفعت بغير حق

-مادة 378تتقادم بسنه واحدة الحقوق الاتية :-

1 - حقوق التجار والصناع واصحاب الفنادق

2- حقوق العمال والخدم والاجراء

- مادة 379 – فى حالة اذا حرر سند يحق من هذة الحقوق فلا يتقادم الحق الا بانقضاء خمس عشره سنه 0

- مادة 385 اذا حكم بالدين او انقطع باقرار المدين كانت مدة التقادم الجديدة خمسة عشر سنه

- مادة 426 تسقط بالتقادم دعوى تكمله الثمن بسبب الغبنه اذا انقضت ثلاث سنوات

الكتاب الثانى
البيع بوجة عام


- مادة 434 يسقط حق البائع فى طلب تكملة الثمن بالتقادم اذا انقضت سنه من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا0

- مادة 452 – تسقط بالتقادم دعوى الضمان اذا انقضت سنه من وقت تسليم المبيع 0

- مادة 455 اذا ضمن البائع صلاحيته المبيع للعمل فى مدة معلومة ثم ظهر خلال فى المبيع فعل المشترى اخطار البائع خلال شهر منه يوم ظهورة وان يرفع الدعوى خلال مدة سته شهور من هذا الاخطار 0

الفصل الخامس
القرض والدخل الدائم


2- الدخل الدائم

- مادة 546 – يجوز الاتفاق على الا يحصل الاستبدال ما دام مستحق الدخل حيا او على لايحصل قبل انقضاء مدة لايجوز ان تزيد على خمس عشرة سنه

- مادة 547 – يجبر المدين على الاستبدال فى الاحوال الاتية :-

1- اذا لم يدفع الدخل فى سنتين متواليين رغم اعذارة 0
الايجار


- مادة 559 – لايجوز لمن يملك الاحق الادارة ان يعقد ايجار تزيد مدته على ثلاث سنوات الا بترخيص السلطة المختصة

- مادة 563 – اذا عقد الايجار دون اتفاق على مدة او عقد لمدة غير معينه او تعذر اثبات المدة المدعاه 0

اعتبر الايجار منعقدا للفترة المعينه لدفع الاجرة وينتهى بانقضاء هذة الفترة بناء على طلب احد المتعاقدين اذا هو بنى على المتعاقد الاخر بالاخلاء فى المواعيد الاتى بيانها :-

1- الارض الزراعية والبور اذا كانت المدة المعينه لدفع الاجرة سته اشهر او اكثر يكون التنبية قبل انتهائها بثلاث اشهر 0

فأذا كانت المدة اقل من ذلك وجب التنبية قبل نصفها الاخير 0

2- فى المنازل والحواتيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن اذا كانت الفترة المعينه لدفع الاجرة اربعة اشهر او اكثر وجب التنبية قبل انتهائها بشهر ين اذا كانت الفترة اقل من ذلك وجب التنبية قبل نصفها الاخير 0

3- فى المساكن والغرف والموتثنه او اى شىء غيرما تقدم اذا كانت مدة المعينه لدفع الايجار شهرين او اكثر وجب التنبية قبل نصفها الاخير 0

- مادة 588- يجب على كل مستأجران ان يضع فى العين المؤجرة اثاثا او بضائع او محصولات او مواشى او اداوات تكون قيمتها كافية لضمان الاجرة عن سنتين 0
ايجار الوقف


- مادة 633 لايجوز للناظر ان يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاثة سنوات بدون اذن القاضى فأذا عقدت الاجارة لمدة اطوال انقضت المدة الى ثلاثه سنوات 0

2- الا اذا كان هو الواقف او المستحق الوحيد
عقد المقاولة


- مادة 651 يضمن المهندس المعمارى والمقاول متضامنن يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى او جزئى فيما شيدوة او اقاموه

تبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسليم العمل

- مادة 654 – تسقط دعوى الضمان بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم او انكشاف العيب

- مادة 672 – اذا وقع الانحراف او الغلط ضد مصلحة العميل كان له الحق فى استرداد مادفعه زيادة على الاسعار المقدرة واذا وقع ضد مصلحة الملزم بالمرفق العام كان له الحق فى استكمال مانقص من الاسعار المقررة يسقط الحق فى الحالتين بانقضاء سنه من وقت قبض الاجور التى لاتتفق مع الاسعار المقررة 0


عقد العمل


اركان العقد

- مادة 678 – اذا كان عقد العمل لمدة حياه العامل او رب العمل اولا كثر من خمس سنوات

جاز للعامل ان بفسخ العقد يعد انقضاء خمس سنوات دون تعويض على ان ينذر رب العمل قبل سته اشهر
الوكالة


- مادة 701 يعد من اعمال الادارة الايجار اذا لم تزيد مدته على ثلاث سنوات بعض انواع الوديعة

- مادة 728 – تسقط بالتقادم دعوى المسافر قبل صاحب الفندق بانقضاء سته اشهر من اليوم الذى يغادر فية المكان 0
عقود العزر


- المقامرة والرهان

- مادة 739 – لمن خسر مقامرة او رهان ان يسترد مادفعت خلال ثلاث سنوات من الوقت الذى ادى فيه ماخسره
عقد التأمين


- مادة 752 تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التامين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها هذة الدعاوى 0

- مادة 756 اذا اشتملت وثيقة التامين على شرط يلزم المؤمن بدفع مبلغ التامين ولو كان انتحار الشخص عن احتيار وادراك فلا يكون هذا الشرط نافذا الا اذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد 0


اثار الكفالة


- مادة 785 تبرأ ذمة الكفيل اذا لم يقم الدائن باتخاذ الاجراءات ضد المدين خلال سته اشهر من انذار الكفيل للدائن – مالم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا 0
الملكية الشائعة


- مادة 829 – للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقوموا ببعض الاعمال التى تخرج عن حدود الادارة المعتادة من اجل تحسين الانتفاع بالمال الشائع

على ان يعلنوا قرراتهم الى باقى الشركاء ولمن خالف من هولاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان 0

- مادة 832 للشركاء الذين يمكلون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقرورا التصرف فيه اذا استندوا فى ذلك الى اسباب قوية على ان يعلنوا اقرارتهم الى باقى الشركاء ولمن خالف من هولاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان 0

- مادة 833 – للشريك فى المنقول الشائع او فى المجموع من المال ان يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التى باعها شريك غيرة لاجنبى بطريق الممارسة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمة بالبيع او من تاريخ اعلانه به 0

- مادة 834 لايجوز بمقضتى الاتفاق ان تمنع قسمة المال الشائع الى اجل يجاوز خمس سنتين 0

- مادة 846 – فى قسمة المهايأه يتفق الشركاء على ان يختص كل منهم بمنفعه جزء مفرز يوازى حصته فى المال الشائع متنازلا لشركائة فى مقابل ذلك عن الاتنفاع بباقى الاجزاء ويصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين

فأذا لم تشترط لها مدة او انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد كانت مدتها سنه واحدة وتتجدد اذا لم يعلن الشريك الى شركائة قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة اشهر انه لايرغب فى التجديد

2- اذا دامت هذة القسمة خمس عشرة سنة انقلبت قسمة نهائية 0


ملكية الاسرة


- مادة 852 – يجوز الاتفاق على اشاء ملكية الاسرة لمدة لاتزيد على خمس عشرة سنه

اذا لم يكن للملكية المذكورة اجل معين كان لكل شريك ان يخرج نصيبة منها بعد سته اشهر من يوم ان يعلن الى الشركاء رغبته فى اخراج نصيبه 0
الاستيلاء


- مادة 874 – الا انه اذا زرع مصرى ارضة غير مزروعه او غرسها او بنى عليها تملك فى الحال الجزء المزروع او المغروس او المبنى علية ولو بغير ترخيص من الدوله ولكنه يفقد ملكيتة بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس عشرة سنه التالية للتمليك 0
جرد التركة


- مادة 886 على المصفى ان يوجة تكليفها علنيا لدائن التركة ومدينها يدعوهم فيه لان يقدوموا بيانا بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون وذلك خلال ثلاثيه اشهر من التاريخ الذى ينشر فيه التكليف 0

- مادة 887 – على المصفى ان يودع قلم كتاب المحكمة خلال اربعة اشهر من يوم تعينه 0

- مادة 890 – كل منازعة فى صحة الجرد ترفع بعريضه المحكمة بناء على طلب كل ذى شأن خلال الثرثين يوما للاخطار بايداع قائمة الجرد 0
الالتصاق


-مادة 923 – يكون ملكا خاصا لصاحب الارض مايحدث فيها من بناء او غرس او منشات اخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيرة فاذا كان ممكنا نزع هذة المواد ولكنه لم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنه من اليوم الذى يعلم فيه مالك المواد بها اندمجت فى هذة المنشأت 0

- مادة 924 اذا اقام شخص بمواد عندما منشات على ارض يعلم انها مملوكة لغيرة دون رضاء صاحب الارض كان بهذا ان يطلب ازالة المنشأت على نفقة من اقامها مع التعويض ان كان له وجة وذلك فى ميعاد سنه من اليوم الذى يعلم فيه باقامته المنشأت 0

اجرءات الشفعة


- مادة 940 – على من يريد الاخذ بالشفعة ان يعلن رغبيته فيها الى كل من البائع والمشترى والاسقط حقة ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافه اذا اقتضى الامر ذلك

- مادة 942 وخلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ اعلان الرغبة بالاخذ بالشفعة يجب ان يودع خزانته المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع وان يتم هذا الايداع قبل رفع الدعوى والاسقط حقه الاخذ بالشفعة 0

- مادة 934 – ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى امام المحكمة الكائنه فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان المنصوص علية فى المادة السابقة والا سقط الحق فيها
سقوط الشفعة


- مادة 148 - يسقط الحق فى الاخذ بالشفعة فى الاحوال الاتية :-

اذا انقضت اربعة اشهر من يوم تسجيل عقد البيع 0
الحيازة


- مادة 957 – تنقص الحيازة اذا استمر هذا المانع سنه كاملة وتحسب السنة ابتداء من الوقت الذى بدات فيه الحيازة الجديدة
حماية الحيازة


- مادة 958 لحائز العقار اذا فقد الحيازة ان يطلب خلال السنه التالية لفقدها ردها اليه اذا كان فقد الحيازة خفية با سريان السنه من وقت ان ينكشف ذلك 0

- مادة 959 – اذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنه وقت فقدها فلا يجوز ان يستند الى حيازة حقة بالتفصيل 0

اما اذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الاحوال ان يسترد خلال السنه التالية حيازته من المعتدى 0

- مادة 961 – من حاز عقارا واستمر حائز له سنه كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز ان يرفع 0
اثار الحيازة :- التقادم المكسب 0


- مادة 968 – يكون للشخص ان يكسب ملكية الشىء او الحق العينى اذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشر سنه 0

- مادة 969 اذا وقعت الحيازة على عقار او على حق عينى عقارى وكانت مقترنه بحسن نية ومستندة فى الوقت ذاته الى السبب صحيح فان مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات 0

- مادة 970 – لاتكسب حقوق الارث بالتقادم الا اذا دامت الحيازة ثلاثة وثلاثين سنه 0

ان التقادم لاينقطع بفقد الحيازة اذا استردها الحائز خلال سنه او رفع دعوى باستردادها فى الميعاد

- مادة 977 يجوز لمالك المنقول او السند بحاملة اذا فقدة او سرق منه ان يسترده ممن يكون حائز له بحسن نية وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع او السرقة 0

- مادة 1004 تزيد الاجرة او تنقص كلما بلغ التغيير فى اجرة المثل حدا جاوز الخمس زيادة او نقصا على ان يوكن قد مضى ثمانى سنوات على اخر تقدير 0

مادة 1045اذا كان الايجار السابق على تسجيل التتنبية تزيد مدته على تسع سنوات فلا يكون نافذا فى حق الدائن المرتهن الالمدة تسع سنوات مالم يكن قد سجل قبل قيد الرهن 0

- مادة 1046لاتكون المخالصة بالاجرة مقدما لمدة لاتزيد عن ثلاث سنوات ولا الحواله بها كذلك نافذة فى حق الدائن المرتهن الا اذا كانت ثابته التاريخ قبل تسجيل تنبية نزع الملكية 0

اما اذا كانت المخالصة او المخالصة او الحواله لمدة تزيد على ثلاث سنوات فانها لاتكون نافذ قيد الرهن والا خفضت المدة الى ثلاث سنوات 0

- مادة 1067- يجوز لكل دائن قيد حقه ولكل كفيل لحق مقيد ان يطلب بيع العقار المطلوب تطهيرة ويكون ذلك فى مدى ثلاثين يوما من اخر اعلان رسمى ويضاف اليها مواعيد المسافة مبين المواطن الاصلى للدائن وموطنه المختار على الا تزيد المستافة على ثلاثين يوما اخرى 0

- مادة 1071 – تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمة الحائز الى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة ويجب علية ان يطلب التأثير بذلك فى هامش تسجيل التنبية بنزع الملكية وان يعلن الداغئن المباشر للاجراءات بهذة التخليه فى خمسة ايام من وقت التقرير بها 0

- مادة 1079 – على الحائز ان يرد ثمار العقار من وقت انذارة بالدفع او التخلية فأذا تركت الارجراءات مدة ثلاثة سنوات فلا يرد الثمار الا من وقت ان يوجة اليه انذار جديد 0

- مادة 1141يكون للحقوق الاتية امتيازى على جميع اموال المدين من منقول وعقار 0

-المبالغ المستحقة للخدم والكتب والعمال وكل اجير اخر من اجرهم ورواتبهم من اى نوع كان عن الستة اشهر الاخيرة 0

-المبالغ المستحقة عما توريدة للمدين ولمن يعولة من ماكل ومبلس فى السته اشهر الاخيرة 0

-النفقة المستحقة فى ذمة المدين لاقاربه عن سته اشهر الاخيرة 0

- مادة 1143اذا نقلت الاموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر او على غير علم منه ولم بيق فى العين اموال كافيه لضمان الحقوق الممتازة 0

الغير حسن النية على هذة الاموال ويبقى الامتياز قائما ولو اخر يحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها اذا اوقع المؤجر عليها حجزا استحقاقها فى الميعاد القانونى 0

- مادة 82 1 – يجوز وقف الدعوى مدة لاتزيد عن ثلاثة شهور بناء على اتفاق الخصوم واذا لم تعجل العدوى فى ثمانية الايام التالية النهاية الاجل اعتبر المدعى تاركا دعواه 0

- مادة 134 – لكل دى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى او امتناعه ان يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سته اشهر من اخر اجر صحيح من اجراءات التقاضى 0

- مادة 140 فى جميع الاحوال تنقضى الخصومة بمضى سنتين على اخر اجاء صحيح فيها ومع ذلك لايسرى حكم هذة الفقرة السابقة على الطعن بطريقة النقض 0

- مادة 227 ميعاد الاستئناف اربعون يوما مالم ينص القانون على غير ذلك ويكون الميعاد خمسة عشرة يوما فى المواد المستعجلة ايا كانت المحكمة التى صدرت الحكم ويكون ميعاد الاستئنلف ستين يوما بالنسبة للنائب العام او من يقوم مقامة 0

- مادة 242 – ميعاد الالتماس اربعون يوما وفى حالات الغش والتزوير من تاريخ العلم او الثبوت وفى حالات الاخرى من تاريخ اعلان الحكم 0

- مادة 252 – ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوما ولايسرى هذا الميعاد بالنسبة للنائب العام لمصلحة القانون 0 اذا توفى المدين اوفقد اهليته اوزلت صفة من يباشر الاجراءات قبل البدء التنفيذ او قبل اتمامة فلا يجوز التنفيذ قبل ورثتة او من يقوم مقاومة الا بعد مضى ثمانية ايام من تاريخ اعلانهم بالسند التنفيذى 0

- مادة 284 يجوز التظلم اما المحكمة الاستئنافية من وصف الحكم وذلك بالاجراءات المتعادة لرفع الدعوى ويكون معياد الحضور ثلاثة ايام 0

- مادة 291 - يجب ابلاغ الحجز خلال ثمانية الايام التالية لاعلانه الى المحجوز لدية والا اعتبر الحجز كان لم يكن 0

- مادة 354 - لايجوز حجز الثمار المتصله ولا المزروعات القائمة قبل نضجها باكثر من خمسة واربعين يوما 0

- مادة 375 – يعتبر الحجز كان لم يكن اذا لم يتم البيع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ توقيعة الا اذا كان البيع قد وقف الخصوم او بحكم المحكمة او بمقضى القانون ومع ذلك لايجوز الاتفاق على تاجيل البيع لمدة تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ الاتفاق 0

- مادة 451 لايجوز استئناف حكم اياف البيع الا لعيب فى اجراءات المزايدة او فى شكل الحكم او لضرورة بعد رفض طلب وقف الاجراءات فى حالة يكون وقفها واجبا قانونا ويرفع الاستئناف بالاوضاع المتعاد خلال خمسة الايام التالية لتاريخ النطق بالحكم 0

- مادة 452 - اذا لم يودع من يباشر الاجراءات قائمة شروط البيع خلال الخمسة والاربعين يوما التالية لتسجيل اخر تنبية قام هو بأجرائة جاز للدائن اللاحق فى التسجيل ان يقوم بايداع القائمة ويحل محلة فى متابعة الاجراءات 0

- مادة 480 الحكم فى المناقصة لايقبل الطعن بالاستئناف الا اذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على الفى جنية وذلك مهما كانت قيمة حق الدائن المناقص او قيمة حصيلة التنفيذ 0 ويكون ميعاد الاستئناف هذا الحكم عشرة ايام 0

- مادة 500 لايجوز الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المخاصمة الابطريق النقض مخاصمة المقضاه واعضاء النيابه 0

- مادة 874- ميعاد المعارضة ثمانية ايام من تاريخ اعلان الحكم 0

- مادة 875 ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم اذا كان حضورها او تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة 0

- مادة 876 ميعاد الطعن بالنسبة لذوى الشان الذين ليس لهم موطن فى مصر ثلاثون يوما للمعارضة وستون يوم للاستئناف ولايضاف ميعاد مساف 0

- مادة 894 – الاذن للزوجة لمباشرة حقج-حقوقها ورفض الزوج ذلك فللزوجة بعد اربعة وعشرون ساعة لها ان تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية 0

- ماده 900 تكون المعارضة مقبوله فى الستين يوما التالية لاخر نشره 0

- مادة 907 مدةالتقادم للدعاوى المتعلقة بالحقوق المالية 15 سنة

- مادة 917 - يؤشر بمنطوق الحكم بناء على طلب ذوى الشان خلال التسعين يوما التالية لصدورة

- مادة 929 - يجوز لمن تتوافر فيهم شروط الولاية ولم يسبق الحكم فى موجهتهم ان يعرضوا على الشخص الولى الذى اقيد وذلك فى ميعاد سته اشهر من تاريخ صدور الحكم

- مادة 952 ترفع المنازعة فى صحة الجرد الى قاضى الامور المستعجلة فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار بايدع القائمة

- مادة 986 على النيابة الترشيح لله حكمة خلال ثمانية ايام

- مادة 1006- لايقبل طلب استرداد الولاية او رفع الحجر والمساعدة القضائية اذا كان قد سبق رفضة الا بعد انقضاء سنه من تاريخ القرار النهائى بالرفض

- مادة 1018 يجب ان تودع قلم الكتاب اسباب القرارات القطعية الصادره فى مواد الحجر والمساعدة القضائية وذلك فى ميعاد ثمانية ايام من اريخ النطق من محكمة مواد جزئية وفى ميعاد 15 يوما قيما وعدا ذلك

- مادة 195طلب الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ على الطالب بتشكيل الهيئة







قانـون رقم 27 لسنـة 1994
باصــدار قانـون فى شـــان التحكيـــم
فى المـواد المدنيـة والتجاريـة


- مادة 49 – التفسير كتابة خلال 30 يوما التاية لتاريخ تقديمة 0

- مادة 50 تتولى هيئة التحكيم تصحيح ماوفع فى حكمها من اخطاء وذلك خلال 30 يوما

- مادة 51- يجوز ان يطلب من هيئة التحكيم خلال 30 يوما التالية لتسليمة حكم التحكيم اصدار حكم تحكيم اضافى 0

- مادة 54ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال 90 يوما التالية لتاريخ اعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه

- مادة 585يجوز التظلم من الامر الصادر برفض التنفيذ خلال 30 يوما من تاريخ صدوره 0
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القانون المدني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون 127 لسنة 1980
» عدم دستوريه المادة/ 5 من القانون 51 لسنة 1981
» استشارة قانونية طارئة من فقهاة القانون والوقوف بجانبى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
فجر محامين الفيوم :: نصوص قانون - مذكرات دفاع-
انتقل الى: